responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 15


وزعموا أنه جزم على أن الامر للوجوب في سائر كتبه . وقال بعض أصحاب مالك :
إن موجب مطلقه الإباحة ، وقال بعضهم : موجبه الندب . أما الواقفون فيقولون قد صح استعمال هذه الصيغة لمعان مختلفة كما بينا فلا يتعين شئ منها إلا بدليل لتحقق المعارضة في الاحتمال ، وهذا فاسد جدا فإن الصحابة امتثلوا أمر رسول الله ( ص ) كما سمعوا منه صيغة الامر من غير أن اشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل ، ولو لم يكن موجب هذه الصيغة معلوما بها لاشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل ، ولا يقال إنما عرفوا ذلك بما شاهدوا من الأحوال لا بصيغة الامر لان من كان غائبا منهم عن مجلسه اشتغل به كما بلغه صيغة الامر حسب ما اشتغل به من كان حاضرا ، ومشاهدة الحال لا توجد في حق من كان غائبا ، وحين دعا رسول الله ( ص ) أبي بن كعب رضي الله عنه فأخر المجئ لكونه في الصلاة فقال له : أما سمعت الله يقول : * ( استجيبوا لله وللرسول ) * فاستدل عليه بصيغة الامر فقط ، وعرف الناس كلهم دليل على ما قلنا ، فإن من أمر من تلزمه طاعته بهذه الصيغة فامتنع كان ملاما معاتبا ، ولو كان المقصود لا يصير معلوما بها للاحتمال لم يكن معاتبا . ثم كما أن العبارات لا تقصر عن المعاني فكذلك كل عبارة تكون لمعنى خاص باعتبار أصل الوضع ، ولا يثبت الاشتراك فيه إلا بعارض ، وصيغة الامر أحد تصاريف الكلام ، فلا بد من أن يكون لمعنى خاص في أصل الوضع ، ولا يثبت الاشتراك فيه إلا بعارض مغير له بمنزلة دليل الخصوص في العام . ومن يقول بأن موجب مطلق الامر الوقف لا يجد بدا من أن يقول موجب مطلق النهي الوقف أيضا للاحتمال ، فيكون هذا قولا باتحاد موجبهما وهو باطل ، وفي القول بأن موجب الامر الوقف إبطال حقائق الأشياء ولا وجه للمصير إليه ، والاحتمال الذي ذكروه نعتبره في أن لا نجعله محكما بمجرد الصيغة لا في أن لا يثبت موجبه أصلا ، ألا ترى أن من يقول لغيره :
إن شئت فافعل كذا وإن شئت فافعل كذا كان موجب كلامه التخيير عند العقلاء ، واحتمال غيره وهو الزجر قائم كما قال الله تعالى : * ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) * .

16

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست