responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 32


< فهرس الموضوعات > النائم والمغمى عليه في جميع الوقت يثبت حكم الوجوب في حقهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > انتقال السببية من أول جزء إلى ما بعده إذا لم يؤد فيه الواجب وهكذا إلى أن يفوت الوقت < / فهرس الموضوعات > نحن : الأداء إنما يجب بالطلب ، ألا ترى أن الريح إذا هبت بثوب إنسان وألقته في حجر غيره فالثوب ملك لصاحبه ولا يجب على من في حجره أداؤه إليه قبل طلبه ، لان حصوله في حجره كان بغير صنعه ؟ فكذلك ههنا الوجوب تسببه كان جبرا إذ لا صنع للعبد فيه فإنما يلزمه أداء الوجوب عند طلب من له الحق وقد خيره من له الحق في الأداء ما لم يتضيق الوقت ، يقرره أن وجوب الأداء لا يتصل بثبوت حكم الوجوب لا محالة ، فإن البيع بثمن مؤجل يوجب الثمن في الحال ، إذ لو كان وجوب الثمن متأخرا إلى مضي الاجل لم يصح البيع ، ثم وجوب الأداء يكون متأخرا إلى حلول الاجل فههنا أيضا وجوب الأداء يتأخر إلى توجه المطالبة ، وذلك باعتبار استطاعة تكون مع الفعل فقبل فعل الأداء لم تثبت المطالبة على وجه ينقطع به الخيار ، والدليل عليه أن النائم والمغمى عليه في جميع الوقت يثبت حكم الوجوب في حقهما ، ثم الخطاب بالأداء يتأخر إلى ما بعد الانتباه والإفاقة .
والحاصل أنه يتعين للسببية الجزء الذي يتصل به الأداء من الوقت ، فإن اتصل بالجزء الأول كان هو السبب وإلا تنتقل السببية إلى آخر الجزء الثاني ثم إلى الثالث هكذا لمعنيين : أحدهما أن في المجاوزة عن الجزء الذي يتصل به الأداء في جعله سببا لا ضرورة وليس بين الأدنى والكل مقدار يمكن الرجوع إليه ، والثاني أنه إذا لم يتصل الأداء بالجزء الذي تتعين به السببية يكون تفويتا ، كما إذا لم يتصل الأداء بالجزء الأخير من الوقت يكون تفويتا حتى يصير دينا في الذمة ولا وجه لجعله مفوتا ما بقي الوقت ، لان الشرع خيره في الأداء ، فعرفنا أن هذا المعنى تخيير له في نقل السببية من جزء إلى جزء ما بقي الوقت واسعا يبقى هذا الخيار له فلا يكون مفرطا ، ولهذا لا يلزمه شئ إذا مات ، ولا إذا حاضت المرأة ، لان الانتقال يتحقق في حقها لبقاء خيارها ، والجزء الذي تدركه من الوقت بعد الحيض لا يوجب عليها الصلاة ، والجزء الذي يدركه المسافر بعدما صار مسافرا لا يوجب عليه إلا ركعتين .

33

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست