responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 293


< فهرس الموضوعات > وأما الغريب المستنكر فإنه يخشى المأثم على العامل به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ليس لما ينعقد به التواتر حد معلوم من حيث العدد < / فهرس الموضوعات > نقل رجوعهما عن ذلك أيضا وكذلك خبر الصرف فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجوز التفاضل مستدلا بقوله ( ص ) : لا ربا إلا في النسيئة وقد نقل رجوعه عن ذلك ، فلشبهة الاختلاف في الصدر الأول قلنا بأنه لا يضلل جاحده ولكن يخشى عليه المأثم ، ولان باعتبار رجوعهم يثبت الاجماع ( وقد ثبت الاجماع ) على قبوله من الصدر الثاني والثالث ولا يسع مخالفة الاجماع ، فلهذا يخشى على جاحده المأثم . وأما النوع الثالث فقد ظهر فيه الاختلاف في كل قرن فكل من ترجح عنده جانب الصدق فيه بدليل عمل به وكان له أن يخطئ صاحبه ولكن لا يخشى عليه المأثم في ذلك لأنه صار إليه عن اجتهاد ، والاثم في الخطأ موضوع عن المجتهد على ما نبينه إن شاء الله تعالى .
وأما الغريب المستنكر فإنه يخشى المأثم على العامل به ، وذلك نحو خبر القتل في القسامة وخبر القضاء بالشاهد واليمين ، لأنه مخالف لظاهر القرآن وقد ترك العلماء في القرن الأول والثاني العمل به فبه يقرب من الكذب ، كما أن المشهور يقرب من الصدق بتلقيهم إياه بالقبول والعمل به ، فكما يخشى المأثم هناك على ترك العمل به لقربه من الصدق فكذلك يخشى على من يعمل بالغريب المستنكر لقربه من الكذب ، والثابت بمثله مجرد الظن ومن الظن ما يأثم المرء باتباعه ، قال تعالى :
* ( وظننتم ظن السوء ) * وقال تعالى : * ( إن بعض الظن إثم ) * وهو نظير من يصير إلى التحري عند اشتباه القبلة فيعمل به مع وجود الدليل ويترك العمل بالدليل ، ولا شك في تأثيم من يدع العمل بالدليل ويعمل بالظن ، فهذا مثله ، والله أعلم .
ذكر عيسى رحمه الله أنه ليس لما ينعقد به التواتر حد معلوم من حيث العدد ، وهو الصحيح ، لان خبر التواتر يثبت علم اليقين ولا يوجد حد من حيث العدد يثبت به علم اليقين وإذا انتقص منه بفرد لا يثبت علم اليقين . ولكنا نعلم أن بالعدد اليسير لا يثبت ذلك لتوهم المواطأة بينهم وبالجمع العظيم يثبت ذلك لانعدام توهم

294

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست