responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 358


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان وجوه الانقطاع ، الانقطاع نوعان صورة أو معنى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بحث المرسل < / فهرس الموضوعات > الحديث ليس بعادة فلا فرق فيه بين أن يكون في يده أو في يد أمين آخر لم يظهر منه خيانة في مثله ، وأما الصك فيكون بيد الخصم فلا يقع الامن فيه عن التغيير والتزوير ، حتى إذا كان في يد الشاهد كان الجواب فيه مثل الجواب في السجل . والحاصل أنه بنى هذه الرخصة على ما يوقع الامن عن التغيير والتعديل عادة ، ومحمد رحمه الله أثبت الرخصة في الصك أيضا وإن لم يكن في يده إذا علم أن المكتوب خطه على وجه لا يبقى فيه شبهة له ، لان الباقي بعد ذلك توهم التغيير وله أثر بين يوقف عليه ، فإذا لم يظهر ذلك فيه جاز اعتماده ، فأما إذا وجد الكتاب بخط بين وهو معلوم عنده أو بخط رجل معروف موثق به فإنه يجوز له أن يقول وجدت بخط فلان كذا لا يزيد على ذلك ، ثم إن كان ذلك الخط منفردا ليس معه شئ آخر فإنه لا يكون حجة ، وإن كان معه غيره فذلك يوقع الامن عن التزوير بطريق العادة فيجوز اعتماده على وجه الرخصة ( وهذا في الاخبار خاصة ) فأما في الشهادة والقضاء فلا ، لان ذلك من مظالم العباد يعتبر فيه من الاستقصاء ما لا يعتبر في رواية الاخبار واشتراط العلم فيه منصوص عليه ، قال تعالى : * ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) * وقال عليه السلام للشاهد : إذا رأيت مثل هذا الشمس فاشهد وإلا فدع .
فصل : في بيان وجوه الانقطاع قال رضي الله عنه : اعلم بأن الانقطاع نوعان : انقطاع صورة ، وانقطاع معنى . أما صورة الانقطاع صورة ففي المراسيل من الاخبار ، ولا خلاف بين العلماء في مراسيل الصحابة رضي الله عنهم أنها حجة ، لانهم صحبوا رسول الله ( ص ) ، فما يروونه عن رسول الله عليه السلام مطلقا يحمل على أنهم سمعوه منه أو من أمثالهم ، وهم كانوا أهل الصدق والعدالة ، وإلى هذا أشار البراء بن عازب رضي الله عنهما بقوله : ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله ( ص ) ، وإنما كان يحدث بعضنا بعضا ، ولكنا لا نكذب .

359

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست