نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 135
أن يضعن حملهن ) * قال ابن مسعود رضي الله عنه : من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولى ، يعني قوله تعالى : * ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * نزلت بعد قوله تعالى : * ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) * فاستدل بهذا العام على أن عدتها بوضع الحمل لا غير وجعل الخاص في عدة المتوفى عنها زوجها منسوخا بهذا العام في حق الحامل . واحتج ابن عمر على ابن الزبير في التحريم بالمصة والمصتين بقوله تعالى : * ( وأخواتكم من الرضاعة ) * واحتج ابن عباس على الصحابة رضي الله عنهم في الصرف بعموم قوله ( ص ) : لا ربا إلا في النسيئة واحتجوا عليه بالعموم الموجب لحرمة الربا من الكتاب والسنة فرجع إلى قولهم . فبهذا تبين أنهم اعتقدوا وجوب العمل بالعام وإجراءه على عمومه . ولا معنى لقول من يقول : إنهم عرفوا ذلك بدليل آخر من حال شاهدوه أو ببيان سمعوه ، لان المنقول احتجاج بعضهم على بعض بصيغة العموم فقط ، وفي القول بما قال هذا القائل تعطيل المنقول والإحالة على سبب آخر لم يعرف . ثم لزوم العمل بالمنزل حكم ثابت إلى يوم القيامة ، فلو كان ذلك في حقهم باعتبار دليل آخر ما وسعهم ترك النقل فيه ، ولو نقلوا ذلك لظهر وانتشر . يؤيد ما قلنا حديث أبي بكر رضي الله عنه حين بلغه اختلاف الصحابة في نقل الاخبار جمعهم فقال : إنكم إذا اختلفتم فمن بعدكم يكون أشد اختلافا ، الحديث إلى أن قال : فيكم كتاب الله تعالى فأحلوا حلاله وحرموا حرامه . ولم يخالف أحد منهم في ذلك ، فعرفنا أنهم عرفوا المراد بعين ما هو المنقول إلينا لا بدليل آخر غير منقول إلينا . ثم العموم معنى مقصود من الكلام عام بمنزلة الخصوص فلا بد أن يكون له لفظ موضوع يعرف المقصود بذلك اللفظ ، لان الألفاظ لا تقصر عن المعاني ، وبيان هذا أن المتكلم باللفظ الخاص له في ذلك مراد لا يحصل باللفظ العام وهو تخصيص الفرد بشئ فكان لتحصيل مراده لفظ موضوع وهو الخاص ، والمتكلم باللفظ العام بمعنى العام له مراد في العموم لا يحصل ذلك باللفظ الخاص ولا يتيسر عليه التنصيص على كل فرد بما هو مراد باللفظ العام ، فلا بد من أن يكون
136
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي جلد : 1 صفحه : 135