responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 114


< فهرس الموضوعات > قول الصحابي أمرنا بكذا لا يقتضى مطلقه أن يكون الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف النافلة والتطوع وحكمهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لزوم النفل بالشروع فيه < / فهرس الموضوعات > المتبع لها محسنا ولا يكون التارك مسيئا ، وعلى هذا تخرج الألفاظ المذكورة في باب الاذان من قوله يكره وقد أساء ولا بأس به ، وحيث قيل يعيد فهو دليل الوجوب ، وعلى هذا الخلاف قول الصحابي : أمرنا بكذا ونهينا عن كذا عندنا لا يقتضي مطلقه أن يكون الآمر رسول الله ( ص ) ، وعند الشافعي مطلقه يقتضي ذلك ، وقد كانوا يطلقون لفظ الامر على ما أمر به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، كما كانوا يطلقون لفظ السنة على سنة العمرين ، وتمام بيان هذا يتأتى في موضعه إن شاء الله تعالى .
وأما النافلة : فهي الزيادة ، ومنه تسمى الغنيمة نفلا لأنه زيادة على ما هو المقصود بالجهاد شرعا ، ومنه سمي ولد الولد نافلة لأنه زيادة على ما حصل للمرء بكسبه ، فالنوافل من العبادات زوائد مشروعة لنا لا علينا ، والتطوعات كذلك فإن التطوع اسم لما يتبرع به المرء من عنده ويكون محسنا في ذلك ولا يكون ملوما على تركه فهو والنفل سواء ، وحكمه شرعا أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ، ولهذا قلنا :
إن الشفع الثاني من ذوات الأربع في حق المسافر نفل ، لأنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ، ولهذا جوزنا صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام ، وراكبا مع القدرة على النزول بالايماء في حق الراكب وإن لم يكن متوجها إلى القبلة ، لأنه مشروع زيادة لنا وهو مستدام غير مقيد بوقت ، وفي مراعاة تمام الأركان والشرائط في جميع الأوقات حرج ظاهر ، فلدفع الحرج جوزنا الأداء على أي وصف يشرع فيه لتحقيق كونه زيادة لنا . وقال الشافعي : آخره من جنس أوله نفل فكما أنه مخير في الابتداء بين أن يشرع وبين أن لا يشرع لكونه نفلا فكذلك يكون مخيرا في الانتهاء ، وإذا ترك الاتمام فإنما ترك أداء النفل وذلك لا يلزمه شيئا كما في المظنون .
وقلنا نحن : المؤدي موصوف بأنه لله تعالى وقد صار مسلما بالأداء ، ولهذا لو مات كان مثابا على ذلك فيجب التحرز عن إبطاله مراعاة لحق صاحب الحق ، وهذا التحرز

115

نام کتاب : أصول السرخسي نویسنده : السرخسي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست