مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
أهم مصادر رجال الحديث عند السنة
أهم مصادر رجال الحديث عند الشيعة
مصادر التاريخ
مصادر التفسير عند السنة
مصادر التفسير عند الشيعة
مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
مصادر سيرة النبي والائمة
مصادر عقائد أهل الكتاب وردودها
مصادر فقهية مستقلة
مصطلحات ومفردات فقهية
من مصادر العقائد عند السنيين
من مصادر العقائد عند الشيعة الإمامية
من مصادر العقائد عند الشيعة الزيدية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
نام کتاب :
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
نویسنده :
الحر العاملي
جلد :
15
صفحه :
613
43 - باب سقوط العقيقة عن المعسر حتى يجد فيه ثلاثة أحاديث .
148
44 - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا وجملة من أحكام العقيقة فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه يبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك أو ربعها وإن كانت يهودية لا تأكل منها فربع قيمتها ويطعم منه ويتصدق وانه يعق عنه ويحلق رأسه ويسمى في ساعة واحدة في سابعه وإن لم يكن قابلة فلأمه ربع العقيقة تعطيه من شاءت وأنه يطعم من العقيقة عشرة من المسلمين فما زاد أفضل وأنه تجزي الأضحية عنها ولا يكسر لعظم بل تقطع جذاوى وتطبخ وأفضله بماء وملح وفيه جواز كسر عظمها وقطع لحمها وان يصنع بها بعد الذبح ما شاء وفيه جملة من الآداب السابقة .
149
45 - باب ان العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدي بل يجزي الفحل وغيره ويستحب كونها سمينة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
153
46 - باب استحباب ذكر المولود عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
154
47 - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الام وانه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه للقابلة ثلثها وتجعل أعضاء وتقسم ولا تعطى الا أهل الولاية .
156
50 - باب انه يجوز ان يعق عن المولود غير الأب بل يستحب فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الام تعق عن الولد وكذا الجد والعم وفيه جملة من الآداب السابقة .
158
51 - باب استحباب ثقب اذن المولود اليمنى في أسفلها واليسرى في أعلاها وجعل القرط في اليمنى والشنف في اليسرى فيه أربعة أحاديث وفيه ختانه يوم السابع من السنة وفيه بعض ما مر من الآداب .
159
52 - باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا ووجوب قطع سرته وحكم ختان اليهودي إذا أسلم فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي السواك والطواف وغير ذلك وإلى ما يأتي فيما يقال عند الختان وغيره وفيه ما ظاهره جواز ختان اليهودي ولد المسلم وأن الختان يوم السابع وأن الاستنجاء من سنن المرسلين والامر بقص الأظفار وأخذ شعر الشارب والرأس و إخصاء فحول البقر وخفض المرأة .
160
53 - باب استحباب إمرار لموسى على من ولد مختونا فيه حديثان .
164
54 - باب استحباب كون الختان يوم السابع واستحباب تأخيره إلى قرب البلوغ فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه بعض الأحكام السابقة .
165
57 - باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
167
58 - باب استحباب خفض البنت وآدابه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر فيما يكتسب به .
168
61 - باب ان المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته وإن مات بعد الظهر استحبت فيه حديث .
170
67 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها وإرضاعها ولدها وصبرها على حملها وولادتها فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
174
68 - باب عدم جواز جبر الحرة على إرضاع ولدها واستحباب اختيار استرضاعها وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي .
175
71 - باب انه لا يلزم الحرة إرضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته أو أرضعته أمتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
178
72 - باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوجها منه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
179
73 - باب ان الحرة أحق بحضانة أولادها من الأب المملوك وإن تزوجت حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم وان الحر أحق بالحضانة من المملوكة وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
181
74 - باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع وبينهم وبين النساء وأمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أمر الصبي بالصلاة لسبع أو تسع وان المرأة لا تغطي رأسها منه حتى يحتلم وانه يفرق بينهم لعشر وروي لست .
182
75 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنا وكذا المولودة من الزنا إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك رجلا كان المالك أو امرأة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في نكاح الإماء وإلى ما يأتي .
184
76 - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحو هما من المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
185
81 - باب ان الام أحق بحضانة الولد حتى يفطم إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج وبالبنت إلى أن تبلغ تسع سنين ثم يصير الأب أحق منها فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في موجبات الإرث .
190
82 - باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه إذا بلغ ثلاث سنين قيل له قل لا إله إلا الله سبعا فإذا زاد سبعة أشهر وعشرون يوما قيل له قل محمد رسول الله سبعا فإذا كمل أربع سنين قيل له قل اللهم صلى على محمد وآل محمد سبعا فإذا كمل خمس سنين وعرف يمينه وشماله امر بالسجود إلى القبلة فإذا تمت ست علم الصلاة والركوع والسجود فإذا تم له سبع امر بالوضوء والصلاة فإذا تم له تسع رب عليهما .
193
83 - باب استحباب تعلم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين والحلال والحرام سبع سنين وتعليمه السباحة والرماية فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
194
84 - باب استحباب تعليم الأولاد في صغر هم الحديث قبل أن ينظروا في علوم العامة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في القضاء وفيه النهى عن سماع حديث العامة وان كان حجة لنا عليهم .
196
85 - باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده ويضربه مما يضرب ولده فيه حديثان .
197
86 - باب جملة من حقوق الأولاد فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحسن اسمه وأدبه وتضعه موضعا حسنا والامر باستصلاحه واعانته على البر واجتناب عقوقة إن كان صالحا وتعليمه القرآن والسباحة وتزويجه إذا بلغ وتعليم البنت سورة النور لا سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل تزويجها وفيه تحريم العقوق والقطيعة والخيلاء وغير ذلك .
198
87 - باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
200
88 - باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ورحمته إياه والوفاء بوعده فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
201
89 - باب استحباب تقبيل الانسان لولده على وجه الرحمة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
202
92 - باب وجوب بر الوالدين فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
204
93 - باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وجوب أداء الأمانة والوفاء بالعهد .
206
94 - باب استحباب الزيادة في بر الام على الأب فيه أربعة أحاديث
207
95 - باب تحريم قطيعة الأرحام فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى غيرها وفيه تحريم اليمين الكاذبة .
209
96 - باب استحباب احتساب مرض الطفل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
211
103 - باب انه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه فيه حديث .
215
104 - باب تحريم العقوق وحده فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان حده قول أف أو يحد النظر إلى والديه .
216
105 - باب ان الولد يلحق بالزوج مع الشرائط وان كان لا يشبهه ولا يشبه أحدا من أقاربه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
218
106 - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما وبعد موتهما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له ويصلي عن والديه بعد موتهما ويتصدق ويصوم ويحج عنهما ويقضي دينهما ويستغفر لهما وشراء الأب وعتقه .
220
107 - باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت فيه حديثان وفيه أن ذلك كفر .
221
أبواب النفقات 1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبس والمسكن فان لم يفعل تعين عليه الطلاق فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
223
2 - باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الدين من الحكم الثاني وفيه يسد جوعتها ويستر عورتها والدهن يوم ويوم لا واللحم في كل ثلاثة والصبغ كل ستة أشهر والكسوة ثوبين للشتاء وثوبين للصيف .
226
3 - باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالإناث فيه حديث
227
4 - باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان الذي يلزم الانسان من النفقة في خاصة نفسه خمسة مطعمه ومشربه وملبسه و منكحه و مخدمه وما يحتاج إليه من الاجراء على مرمة متاعه والذي يجب عليه نفقته خمسة : ولده ووالداه وامرأته ومملوكه وفيه ثلاث مفروضة الزكاة في كل عام والحج والجهاد وخمس من النوافل صلة موقوفة وصلة القرابة وصلة المؤمنين والصدقة والبر والعتق وأربع واجبات في السنة قضاء الدين والعارية والقرض وإقراء الضيف .
228
7 - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أنها تعتد بالوضع
230
8 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على الاستحباب وعلى الحامل
231
9 - باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها زوجها وإن كانت حاملا ولا سكناها وان من ترك نفقة لزوجته ثم مات يرجع الباقي في الميراث فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الوصايا وإلى ما يأتي هنا وفي العدد وغيرها وفيه معارض حمل على الانفاق من مال الولد .
234
12 - باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الأقارب فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
238
13 - باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في العتق وغيره وفيه ان من أعتق من لا كسب له فعليه أن يعوله حتى يستغني .
239
16 - باب استحباب الرضا بالكفاف فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه مدح العبادة في السر والعفاف .
242
17 - باب استحباب صلة الأرحام فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى أحاديث كثيرة وفيه أنها تزيد العمر والرزق والقطيعة تنقصهما .
243
20 - باب استحباب التوسعة على العيال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه استحباب الزيادة من الوقود في الشتاء ولو بنقص القوت .
248
21 - باب وجوب كفاية العيال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه استحباب أكل الانسان بشهوة عياله لا العكس وفيه ملعون من ألقى كله على الناس .
250
22 - باب استحباب الجود والسخاء فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ذم البخل .
251
23 - باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه الامر بالانصاف وافشاء السلام وترك المراء .
254
24 - باب تحريم البخل والشح بالواجبات فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
256
25 - باب استحباب الاقتصاد في النفقة فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه أدنى الاسراف طرح النواة وصب فضل الشراب .
257
26 - باب انه ليس فيما أصلح البدن إسراف فيه حديث وإشارة إلى ما مر في آداب الحمام وفيه جواز التدلك بالدقيق والنخالة والزيت وفيه الاقتار أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره ، والقصد الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرأة هذا ومرة هذا .
260
27 - باب عدم جواز السرف والتقتير فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه مدح الاقتصاد .
261
28 - باب استحباب صيانة العرض بالمال فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
262
29 - باب حد الاسراف والتقتير فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه تقديرات مجملة منها ان الاسراف انفاق كل ما في اليد وينبغي أن يبقى شئ منه أو الاعطاء بكل اليد إلى غير ذلك .
263
كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه 1 - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه استحباب التزويج .
266
2 - باب جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب وان كان كفوا في نهاية الشرف فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه جواز كثرة الطلاق .
268
3 - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المهور وفي متعة المطلقة وفي تزويج الناصبة وفي الدعاء وغير ذلك والى ما يأتي .
269
6 - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وضربهم بالسيف والسوط على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الامر بالمعروف والى ما يأتي .
272
7 - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وجوب النهى عن المنكر وجملة من الشروط الآتية .
273
8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
276
أبواب المهور 1 - باب انه يجزي في المهر أقل ما يتراضيان عليه وانه لا حد له في القلة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة ، فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المتعة وغيرها وإلى ما يأتي وفيه جواز الزيادة على خمسمائة درهم والنقص عنها .
1
9 - باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه والا بطل الطلاق فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وفي سابقه اشتراط شاهدين .
279
10 - باب اشتراط صحة الطلاق بإشهاد شاهدين عدلين والا بطل وأنه لا يجوز فيه شهادة النساء فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الصوم والحج وغيرهما والى ما يأتي .
281
11 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق والا بطل فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الظهار وغيره
285
12 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل فلا يصح الطلاق قبل النكاح وان علقه عليه فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في العتق وغيره وفيه لا يعتق الا ما يملك ولا يصدق الا بما يملك وأنه لا يجوز طلاق السكران والصبي والمجنون .
286
15 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية كقوله أنت خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
292
16 - باب صيغة الطلاق فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنت طالق أو يقال له : طلقت امرأتك ؟ فيقول نعم وفيه أنه يقع بقوله اعتدي وحمل على التقية وغيرها وفيه أنه لا يقع بقوله أنت حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية .
294
19 - باب جواز طلاق الأخرس بالكتابة والإشارة والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط ولا يجوز طلاق وليه عنه فيه خمسة أحاديث .
299
20 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة فلو تفرقا بطل الطلاق ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلا فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي أقسام الطلاق .
301
23 - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا للمرأة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من حصر شروط الطلاق وفيه حكم اشتباه المطلقة بين زوجات وفيه معارض في الخلع والمباراة حمل على الاستحباب وعلى الاشتراط في الاثبات لا في الصحة .
303
24 - باب أن الغائب إذا قدم فطلق لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
304
25 - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال وإن كان في الحيض أو في طهر الجماع فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
305
26 - باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض الا ما استثنى وإن اتفق ذلك فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اختلاف حمل على اختلاف حالات النساء .
307
27 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
309
28 - باب أن الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب يجوز له أن يطلقها بعد مضي شهر فيه حديثان وفيه أنه يطلقها بعد شهر وروي ثلاثة وحمل على الاستحباب وعلى من تحيض في كل ثلاثة أشهر .
310
29 - باب أن من طلق ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت واحدة مع الشرائط وبطل لا معها فيه ثلاثون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جملة من الشروط السابقة وفيه معارض حمل على التقية وغيرها .
311
2 - باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل مهر امرأة تزويج أخرى فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي عقد النكاح وإلى ما يأتي .
3
30 - باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه جاز إلزامه بمعتقده فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
320
31 - باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط : هل طلقت فلانة ؟ فقال نعم أو طلقتها ، صح الطلاق فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وغيرها .
323
32 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي ميراث الأزواج وفيه دلالة على ما يليه .
324
33 - باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ولا يجوز أن يطلق عنه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في أولياء العقد والمهور وإلى ما يأتي .
326
34 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في العتق وغيره وفيه أن العتق كذلك وكذا البيع والشراء وفيه جواز كل طلاق إلا ما استثنى .
327
3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا فيه حديثان وفيه لزوم القيمة .
4
35 - باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن من طلق ثلاثا في مقعد وقعت واحدة وأنها تعتد ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء .
329
4 - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أن مهر الحور العين التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على محمد وآله مائة مائة ثم يقول اللهم زوجني من الحور العين وفيه جواز كون المهر أربعة آلاف درهم .
5
36 - باب بطلان طلاق السكران فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه لا يجوز عتقه .
330
37 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار فلا يصح طلاق المكره والمضطر فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن العتق كذلك وأن الحلف للعشار بالعتق والطلاق لا ينعقد وأنه لا يمين في قطيعة ويشترط في الطلاق القصد .
331
5 - باب استحباب قلة المهر وكراهة كثرته فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في المساكن وآداب النكاح وغير ذلك وفيه ان مهر فاطمة عليها السلام كان درعا تساوي ثلاثين درهما .
9
38 - باب أن من طلق لأجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق لم يقع طلاقه فيه حديث وإشارة إلى ما مر
332
6 - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
11
39 - باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه بل تصح الوكالة فيه فان وكل اثنين لم يصح انفراد أحدهما بل يصح طلاقهما معا فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الوكالة وفي الطلاق ثلاثا وفي النشوز وغير ذلك وإلى ما يأتي وفيه معارض حمل على التقية والانكار وغيرهما .
333
7 - باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
12
44 - باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة لا يبد مولاها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي نكاح الإماء وفيه معارض حمل على البيع فإنه بمنزلة الطلاق لان للمشتري الفسخ .
342
45 - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق إلا باذن مولاه فيه حديث .
343
8 - باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر وانه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده إلا ببينة على مقداره فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه اختلاف وجه الجمع ما ذكر .
13
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه 1 - باب كيفية طلاق السنة وجملة من أحكامه فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه انه يطلقها على الشرائط السابقة ثم يدعها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها بعقد جديد ثم يطلقها وهكذا وعليه النفقة والسكنى في العدة ويتوارثان فيها وان له الرجعة قبل الثالثة فان رجع أشهد وإلا اعتدت ثلاثة قروء وانها لا تحل له في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره وان شهادة النساء لا تجوز في الطلاق وغير ذلك .
344
2 - باب كيفية طلاق العدة وجملة من أحكامه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنه يطلقها على الشرائط ثم يراجعها في العدة ويطأها ثم يطلقها في طهر آخر وهكذا فتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجها غيره فان كانت لا تحيض تطلق طلاق السنة وانه لا يقع الطلاق الثاني بغير رجعة ولا برجعة من غير وطي يعني للعدة .
348
9 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة واستحباب رده إليها وان من سمى للمرأة مهرا وسمى لأبيها شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
19
3 - باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وكذا كل امرأة طلقت ثلاثا وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة إلا بزوج وأنها لا تحرم في التاسعة مؤبدا فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ثبوت التوارث في العدة الرجعية والعدة مع الوطي وان له الرجعة في الأولتين خاصة وفيه معارض تضمن هدم استيفاء العدة التحريم وحمل على وجود المحلل وعلى عدم التحريم في التاسعة مؤبدا وفيه استحباب اختيار طلاق السنة
350
4 - باب ان المطلقة للعدة ثلاثة لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
357
10 - باب عدم جواز تأجيل المهر وشرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الأجل وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه مؤجلا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الشرط .
20
5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
362
11 - باب وجوب أداء المهر ونية أدائه مع العجز فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم بيع الحر وغصب الأجير اجرته ومنع الزكاة وترك أداء الدين .
21
12 - باب ان من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها فان مات قبل الدخول فلا مهر لها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي ميراث الأزواج .
24
6 - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية .
363
17 - باب ان من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي .
27
20 - باب ان من شرط لزوجته ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها وكذا لو شرطت له ان لا تتزوج بعده ولو حلف ونذر كل منهما لم ينعقد فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
29
7 - باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
366
8 - باب أنه يشترط في المحلل البلوغ فيه حديث .
367
9 - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد فلا يحل إن تزوجها متعة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
368
21 - باب ان من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان تحكم بأكثر من مهر السنة وإن تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل منه وأكثر وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها فيه أربعة أحاديث وفيه ثبوت المتعة بموت أحدهما قبل الحكم والرد إلى مهر السنة مع الطلاق
31
22 - باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه عدم جواز كون المهر إجارة مدة للأب أو الأخ وجواز كونه تعليم سورة أو درهما أو قبضة من الحنطة .
33
10 - باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا فيه حديثان .
369
13 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
371
23 - باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك فيه حديث دال على أنه يكون للمرأة نصف خدمة المدبرة وللسيد النصف فان ماتت فميراثها كذلك .
34
14 - باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة فيه حديث .
372
26 - باب استحباب تصدق المرأة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده والأول أفضل فيه خمسة أحاديث وفيه استحباب صبر المرأة على خلق زوجها وغيرته .
36
15 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة أو بعد ما تزوجت انه رجع فيها وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة ومن أسر الطلاق ثم ادعاه فيه خمسة أحاديث وفيه أنه إذا أشهد على الرجعة صح وان غاب ولم يطأ وان الزوجة ان لم تعلم إلا بعد العدة فهي بالخيار وإن لم تعلم حتى تزوجت فالأخير أحق بها وإذا ادعى الرجعة حينئذ لم تقبل بغير بينة
373
27 - باب ان من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها اعطى مهرها من بيت المال فيه حديثان .
38
16 - باب ان من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه فان رجع ثم طلق صح واعتدت بالأخير فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية .
374
28 - باب ان من زوج ابنه وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب وإلا فعلى الابن وإن كان صغيرا فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر فيمن تزوج على خادم وبيت وفي ولاية الأب والجد وفي حكم الصغير إذا زوجه غير هما وفيه عدم جواز طلاق الأب .
39
17 - باب ان من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
376
29 - باب ان من تزوج امرأة وشرط ان بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط فيه حديث وإشارة إلى ما مر
40
18 - باب صحة الرجعة بغير جماع فتحل الجماع ولو بعد العدة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
377
30 - باب ان من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته إن كان لها غلة من حين العقد إلى حين الطلاق فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي .
41
19 - باب ان من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق لكن لا يقع للعدة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
378
20 - باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة ما دامت حاملا وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اختلاف حاصله ما ذكر وفيه انها تعتد بالوضع وان له ان يطلق ويراجع في يوم واحد ثلاث مرات فتحرم عليه ويحتاج إلى المحلل وان وطأ بعد الرجعة لم يطلقها الا بعد شهر وحمل على الاستحباب لما مر .
380
21 - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه فان دخل صح والا بطل ولا مهر ولا ميراث فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وإلى ما يأتي .
383
22 - باب ان المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا ورثته إلى سنة ما لم يبرء أو تتزوج وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على عدم التزويج
384
35 - باب ان من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الآخر وكذا لو وهبته الجميع ولو قبل القبض فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المتعة وإلى ما يأتي .
44
23 - باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وإلى ما يأتي في المواريث وفيه أنها ان لم تصبر أجلها الوالي أربع سنين وبعث من يبحث عنه فان كان حيا صبرت وان لم يظهر له خبر ولم ينفق عليها وليه ولم يكن له مال تنفق منه أمره الوالي بطلاقها ثم تعتد وتتزوج وروي انها تصبر حتى يتحقق خبره . پ
389
36 - باب انه يجوز أن يشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطي فلا يحل له إلا أن تأذن له في ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
45
39 - باب انه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ويجوز أن يشرط نفقة معينة ولا يجوز أن يشرط عليها الاتيان في وقت خاص أو ترك القسم فيه أربعة أحاديث .
47
40 - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فان لم تخرج نقص مهرها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في خيار الشرط وخيار الغبن وغيرهما وفيه لزوم الشرط وفيه جواز اشتراط بائع الأمة على المشتري ان لا يبيع ولا يهب وعدم جواز اشتراطه أن لا تورث .
48
24 - باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وان كان المطلق حرا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في استيفاء العدد ويأتي هنا وفي العدد .
391
41 - باب ان المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
50
25 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره لا قبل ذلك وان كان الزوج عبدا فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه دلالة على سابقه وفى سابقه دلالة عليه .
393
48 - باب ان من طلق امرأته قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وجب أن يمتعها فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وأكثرها مطلق محمول على المقيد أو الاستحباب لما يأتي .
54
26 - باب ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على طلاق واحد .
394
49 - باب مقدار المتعة للمطلقة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان الموسر يمتع بالعبد والأمة والدار والراحلة والوسط بثوب والفقير بدرهم وخاتم وخمار وشبهه وفيه وفي سابقه ان كان سمى لها مهرا فلها نصفه .
56
27 - باب ان الأمة إذا طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .
396
50 - باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
59
28 - باب ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو اعتقا لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وان طلقت مرة ثم أعتقت لم يهدم العتق الطلاق وكانت عنده على طلقة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر من العموم وفيه معارض حمل على من طلق مرة .
397
51 - باب ان المهر يتنصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع إلى الزوج ويثبت للزوجة النصف فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى نكاح الإماء وغير ذلك وإلى ما يأتي هنا وفي الطلاق والميراث وغير هما وفيه ثبوت المتعة مع عدم التسمية والعدة والميراث ولو لم يدخل .
61
29 - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين لم تحل للعبد حتى تنكح زوجا غيره وان واقعها السيد لم تحل للعبد فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
398
52 - باب انه يجوز لمن بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في أولياء العقد والوكالة وتقدم انه ليس له العفو عن الجميع وفيه معارض حمل على الاذن .
62
34 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك بل بقصد الطلاق فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر مما يدل على الكراهة ونفي التحريم .
401
35 - باب أباق العبد وحكم ما لو رجع فيه حديث وفيه أنه بمنزلة الارتداد والطلاق وانه ان رجع في العدة فهي امرأته وإلا فلا سبيل له عليها
402
53 - باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها ان ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول وحكم من جعل مهر الأمة عتقها ثم طلقها قبل الدخول فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في نكاح الإماء وفيه انه ليس على المرأة شئ وانه يرجع على الأمة بنصف قيمتها تسعى فيها .
64
أبواب العدد 1 - باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها ولها أن تتزوج من ساعتها ولا رجعة لزوجها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان لها نصف المهر وله ان يتزوجها بعقد جديد .
403
2 - باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها وان كان دخل بها ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان اليائسة كذلك وفيه معارض تضمن الامر بالعدة وحمل على التقية وعلى الاستحباب وعلى المسترابة أعني التي في سن من تحيض .
405
3 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت وإن كان دخل بها ولا رجعة ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن حدها خمسون سنة إلا القرشية وتقدم في الحيض ان سن اليأس فيها وفي النبطية ستون سنة وفي غير هما خمسون .
408
4 - باب عدة المسترابة وما أشبهها فيه عشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها تعتد ثلاثة أشهر إذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر فصاعدا مرة والتي لا تحيض وهي في سن من تحيض والمستحاضة التي لا تطهر وفيه أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها ثلاثة أشهر لا حيض فيها وثلاثة أقراء وهي الأطهار فان ارتابت بالحمل صبرت تسعة أشهر وفيه انه أقصى الحمل .
410
5 - باب ان المستحاضة ترجع إلى عادتها والا فإلى التمييز والا فإلى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الطهارة .
415
54 - باب ان المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطي في الفرج وان لم ينزل لا بما دونه مع الاستمتاع فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الغسل ، وإلى ما يأتي هنا وفي الطلاق وفي الحدود وغير ذلك وفيه وجوب العدة والحد والغسل بالدخول .
65
10 - باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الآخر فيه حديثان .
420
13 - باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنها تعتد بثلاث حيض أي ثلاثة أطهار فان تأخر الحيض صبرت سنة ثم اعتدت بثلاثة أشهر ويتوارثان في خمسة عشر شهرا وروي تصبر تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر وحمل الأول على الاستحباب وروي ثلاثة أشهر وحمل على مضيها تماما بغير حيض .
422
55 - باب انه مع الخلوة بالزوجة من غير وطي لا يجب المهر كله بل نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه وحكم الاشتباه والاختلاف فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وعلى الاختلاف فيحكم بالظاهر وهو الدخول .
66
14 - باب ان الأقراء في العدة هي الأطهار فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية .
424
15 - باب ان المعتدة بالأقراء تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ان تأخر الحيض الأول عن الطلاق ولو يسيرا فيه عشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارضات حملت على التقية وغيرها .
426
56 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطي أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اختلاف حمل على قبول تصادقهما مع عدم التهمة لا معها .
69
16 - باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهة ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الكراهة وغيرها .
432
57 - باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطي فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه ينظر إليها من يوثق به من النساء فان كانت بكرا فنصف المهر ولا عدة وفيه تنصيف المهر بالموت قبل الدخول .
70
17 - باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الحيض وفيه إن رأت الثالث قبل عشرة أيام فهو من الثاني وإن رأت بعد العشرة فهي أملك بنفسها .
433
58 - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر أم كله فيه خمسة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وأكثرها وأوثقها سندا ودلالة ما دل على التنصيف وحمل معارضه على التقية وغيرها .
71
18 - باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة فلا تخرج إلا باذن ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أن عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .
434
19 - باب أن المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل لا قبله ولا بالنهار فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
435
20 - باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية لا البائنة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في النفقات وإلى ما يأتي .
436
59 - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض تضمن المتعة وحمل على الاستحباب .
78
60 - باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه يعطيها نصف المهر من قيمته .
79
21 - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة ولا تجب عليها الحداد فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه عدة الوفاة آخر الأجلين وعليها الحداد وفيه معارض تضمن الحداد حمل على البائنة .
437
أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 - باب ان للزوجة الحرة ليلة من أربع وللثنتين ليلتان وللثلاث ثلاث وللأربع أربع فان كان عنده أقل فالباقي للزوج يبيت حيث يشاء ويفضل من يشاء فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
80
22 - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية إلا باذن الزوج ويجوز أن تحج واجبا بغير اذنه وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الحج وفيه جواز المتوفى عنها .
438
2 - باب ان من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكرا وأقله ثلاث ، وبثلاث إن كانت ثيبا فيه تسعة أحاديث مختلفة وحمل السبعة على الجواز والثلاث على الأفضلية
81
23 - باب جواز إخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة وتفسيرها فيه ستة أحاديث وفيه أنها أذى أهل زوجها وسوء خلقها وروي الزنا وروي السحق دون الزنا وروي البذا والسب وحمل السحق على أنه أفحش الافراد .
439
3 - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة واستحباب التسوية فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفي الصدقات وفي الوصايا وفيه معارض حمل على الكراهة وفيه الجواز في الإماء .
83
6 - باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره ولو خوفا من الضرة أو الطلاق وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المهور وإلى ما يأتي وفي المهور جواز الشرط .
85
7 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة وانه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في نكاح الإماء .
86
8 - باب ان الأمة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة وكذا الذمية مع المسلمة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وفيما يحرم بالكفر .
87
9 - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في القسم ما لم يكن أربعا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
88
10 - باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاء أجمعا وإن شاءا فرقا فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي .
89
11 - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا جاز لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ونفقة أو بشئ من مالها وجاز له القبول فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
90
26 - باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت لا من يوم يبلغها الخبر فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان المتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها ان تحد .
443
12 - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق إلا مع الاذن من الزوجين في الطلاق والبذل فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
92
27 - باب ان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
445
13 - باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما لا يصح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الطلاق .
93
28 - باب أنه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر ولو كان بعد موته بسنين فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وغيرها وفيه ان عليها الحداد وان المطلقة تعتد من يوم الطلاق ولا حداد عليها .
446
29 - باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها لا تكتحل لزينة ولا تلبس مصبوغا وتقضي الحقوق وتحج في عدتها وانه لا حداد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها مدة العدة أربعة أشهر وعشرا وفيه معارض تضمن جواز الخضاب والكحل والمشط والصبغ وما شاءت لغير زينة لزوج وحمل على عدم قصد الزينة وعدم التظاهر .
449
أبواب أحكام الأولاد 1 - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
94
2 - باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
97
30 - باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ووجوب الجماع على الزوج بعد الأربعة أشهر وأنه لا نفقة للمتوفى عنها .
451
3 - باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوة والضعف فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
98
4 - باب استحباب طلب البنات وإكرامهن فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
99
31 - باب ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه وجوب الحداد عليها أربعة أشهر وعشر الا على المطلقة .
455
5 - باب كراهة كراهة البنات فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
101
32 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة وان لها أن تعتد حيث شائت فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في النفقات وغيرها وإلى ما يأتي .
457
6 - باب تحريم تمني موت البنات فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
103
33 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضاء الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد فيها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الحج وفيها أن عليها الحداد .
458
7 - باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
104
34 - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه وفيما مر جواز الخروج من بيتها والمبيت في غيره على كراهة .
460
8 - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
105
35 - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المهور وإلى ما يأتي في المواريث وفيه معارض حمل على التقية .
461
36 - باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة عدة الوفاة ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه التوارث في العدة الرجعية حتى من الدية وان القاتل لا يرث .
463
37 - باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه أبدا وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الآخر فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة وغيرها وإلى ما يأتي وفيه ما تضمن أنه يجزي عدة واحدة وحمل على التقية .
466
38 - باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر أنه لم يطلقها ففارقها الزوجان جميعا أجزأها عدة واحدة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المصاهرة .
468
13 - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به فيه خمسة أحاديث .
110
14 - باب ان من كان له حمل وأبطأ عليه الحمل يستحب أن ينوي أن يسميه محمدا أو عليا ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر فيه ستة أحاديث .
111
43 - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها ثم أعتقها وأرادت أن تتزوج غيره وحكم ما لو مات في العدة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا .
474
15 - باب ان من عزل عن المرأة لم يحل له نفي الولد فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
113
16 - باب ان من أنزل على فرج زوجته البكر من غير دخول فحملت الحق به الولد وانه لا يلحق الولد من غير دخول ولا إنزال فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم وفيه ان المرأة لا تحمل بأكثر من أربعة أولاد .
114
44 - باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجنابة وعدة غير المدخول بها والمهور وغير ذلك .
476
17 - باب أقل الحمل وأكثره وأنه لا يلحق الولد بالواطي فيما نقص عن الأقل ولا فيما زاد عن الأكثر فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي المصاهرة وفي تغسيل الميت وإلى ما يأتي في العدد وفيه ان أقلة ستة أشهر وأكثره تسعة وفيه معارض للأكثر حمل على التقية .
115
45 - باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الأمة فان أسلمت في العدة فعدة الحرة فيه حديثان .
477
20 - باب استحباب التهنئة بالولد وتتأكد يوم السابع وكيفيتها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في ثقب الاذن وغيرها وفيه أنه يقول شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقك بره
120
46 - باب ان المشركة التي لها زوج ان أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
478
47 - باب ان من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا لم يجز له أن تتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة وان كان غائبا صبر تسعة أشهر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في استيفاء العدد وغيره وإلى ما يأتي .
479
48 - باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها وكذا المتعة إذا انقضت عدتها ويجوز في العدة من الطلاق البائن فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة والمتعة .
480
21 - باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد وإلا فبعد الولادة حتى السقط وان اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والأنثى فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الاسم المشترك مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة .
121
49 - باب ان المطلقة الحامل إذا وضعت جاز لها أن تزوج ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي النفاس والمصاهرة .
481
50 - باب ان الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة وإن أعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الأمة فيه أربعة أحاديث وفيه معارض حمل على التفصيل .
482
22 - باب استحباب تسمية الولد باسم حسن وتغيير اسمه وان كان غير حسن وجملة من حقوق الولد والوالدين فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه حق الولد أن يحسن اسمه وأدبه ويضعه موضعا صالحا وحق الوالد أن لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس أمامه ولا يدخل معه الحمام .
122
51 - باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت سيدها فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
483
23 - باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يدل على ذلك
124
52 - باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشرا حرة كانت أو أمة وكذا الموطوءة بالملك وعلى الحرة خاصة الحداد فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على التقية وغيرها .
484
53 - باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
485
24 - باب استحباب التسمية باسم محمد وأقله إلى يوم السابع ثم إنشاء غيره واستحباب إكرام من اسمه محمد أو أحمد أو علي وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
125
كتاب الخلع والمباراة 1 - باب انه لا يصح الخلع ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
487
27 - باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ووضع الكبير لنفسه إن لم يكن له كنية وأن يكنى الرجل باسم ولده فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
129
2 - باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
489
3 - باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق فيه عشرة أحاديث وفيه معارضات حملت على التقية وغيرها .
490
4 - باب أن المختلعة يجوز ان يأخذ منها زوجها أكثر من مهرها ولا يجوز ذلك في المباراة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
493
5 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
495
28 - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس وأسماء أعداء الأئمة عليهم السلام فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
130
6 - باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه أو حاملا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
496
29 - باب كراهة كون الكنية أبا مرة أو أبا عيسى أو أبا الحكم أو أبا ملك أو أبا القاسم إذا كان الاسم محمدا فيه حديثان .
131
30 - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما أو يحتمل كراهته لهما فيه حديثان .
132
33 - باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب والا فسبع تمرات من تمر المدينة والا فمن تمر الأمصار وأفضله البرني والصرفان فيه ستة أحاديث .
134
36 - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين عليه السلام وإلا فبماء السماء وجملة من أحكام الأولاد فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الأذان والإقامة في اذنيه وكراهة لفه في خرقة صفراء وانه يعق يوم سابعه عنه بكبشين أملحين ويعطى القابلة فخذا ودينارا ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ورقا فان لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه وتصدق بوزنه إذا أيسر و يطلي رأسه بالخلوق لا الدم ويسمى كل ذلك في السابع وفيه وجوب العقيقة عن الذكر والأنثى الامر بلغه في خرقة بيضاء وانه يجزي في العقيقة كبش .
137
7 - باب ان المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
498
8 - باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه فيه خمسة أحاديث .
500
9 - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه ولا ميراث إذا لم ترجع المرأة في البذل فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم وفيه ما ظاهره عدم احتياجها إلى الطلاق وحمل على التقية لما يأتي .
501
10 - باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض تضمن أن عدة المطلقة خمسة وأربعون يوما وحمل على الأمة وعلى وقوع ثلاث حيض فيها .
502
11 - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
503
41 - باب أنه يجزي في العقيقة كبش وإن لم توحد فحمل ويستحب أن يكون بقرة أو جزورا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه يجزي فيها ما يجزي في الأضحية وفيه تسمية المولود يوم السابع وحلق رأسه والتصدق بوزن شعره فضة .
146
14 - باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
505
كتاب الظهار 1 - باب ان من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي حرم عليه وطؤها حتى يكفر فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
506
42 - باب ان عقيقة الذكر والأنثى سواء ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين وعن الأنثى بأنثى فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
147
2 - باب أنه لا يقع الظهار إلا في طهر لا يجامعها فيه وشهادة الشاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
509
3 - باب أنه لا يقع الظهار إلا مع القصد والإرادة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الطلاق كذلك .
510
4 - باب ان المظاهر لو شبة الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه حتى يكفر فيه أربعة أحاديث
511
7 - باب أن الظهار لا يقع في غضب ولا اضرار فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
515
8 - باب ان الظهار لا يقع قبل الدخول فيه حديثان وفيه ان الايلاء كذلك
516
11 - باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو مملوكة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض في الأمة حمل على عدم اجتماع الشرائط .
520
12 - باب ان الظهار يقع من الحرة والعبد إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر وليس عليه عتق ولا اطعام فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر من العموم .
522
13 - باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة فعليه لكل ظهار كفارة فيه ستة أحاديث وفيه إن ظاهر مائة مرة فعليه مائة كفارة وان لم يقدر طلق وفيه معارض تضمن اتحاد الكفارة وحمل على اتحاد الجنس وعلى إرادة التوكيد للأول وعلى الانكار .
523
14 - باب ان من ظاهر من نساء متعدده وجب عليه لكل واحدة كفارة وإن كان بلفظ واحد فيه ثلاثة أحاديث وفيه معارض حمل على اتحاد الجنس وعلى الانكار .
525
15 - باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمته كفارة أخرى ولم يحل له الوطي حتى يكفر فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على التعليق على الوطي وعلى العجز وغيرهما .
526
16 - باب جواز تعليق الظهار على الشرط وكون الشرط هو الوطي وانه لا يقع الظهار قبل حصوله فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
529
17 - باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطي ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جواز نظر المظاهر إلى امرأته مجردة .
532
18 - باب أن المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطي أو الطلاق إلا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة وخصال الكفارة وأحكامها فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الكفارات وفيه أنها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وأنها مرتبة وتأتي أحكامها .
533
كتاب الايلاء والكفارات أبواب الايلاء 1 - باب أنه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعدا لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطي أو الطلاق ان لم تصبر المرأة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
535
6 - باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الظهار وإلى ما يأتي في اللعان .
538
9 - باب أن المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
541
10 - باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا أو بائنا وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض تضمن الجبر على الطلاق البائن وحمل على اقتضاء رأى الامام وعلى كونه طلقها مرتين سابقا وغير ذلك .
543
11 - باب ان المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب فإذا أبى فله قتله فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
545
12 - باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة فان فاء فعليه الكفارة عن يمينه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
546
13 - باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها وادعى الزوج الجماع فيه حديث وإشارة إلى ما مر في العيوب وفيه أنه يحلف الرجل ويترك .
547
أبواب الكفارات 1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة فان عجز فصيام شهرين متتابعين فان عجز فإطعام ستين مسكينا من حرة كان الظهار أو من أمة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الظهار والصوم وغيرهما والى ما يأتي وفيه معارض دل على التخيير وحمل على أن أو للتقسيم فلا ينافي الترتيب .
548
2 - باب ان من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجب عليه أجزأه ويجوز أن يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الصوم .
550
3 - باب أنه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ولا يجزي أقل من ذلك وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر والمرض فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الصوم والى ما يأتي .
551
4 - باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان الا أن يصوم قبله ولو يوما فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الصوم وفيه أنه لا يصوم الكفارة سفرا
552
5 - باب ان من شرع في الصوم ثم قدر على العتق جاز له إتمام الصوم ويستحب له اختيار العتق وان كفارة الظهار على العبد صوم شهر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
553
6 - باب ان كل من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار وحكم الظهار في ذلك فيه أربعة أحاديث وفيه أن المظاهر إذا عجز أجزأه الاستغفار ويواقع فإذا قدر وجبت عليه وفيه معارض حمل على استحباب الطلاق والتزويج بعقد جديد وعلى عدم السقوط بالكلية بل إلى أن يقدر .
554
7 - باب أنه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام وكذا في كفارة اليمين ولا يجزي في كفارة القتل وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالإمامة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
555
10 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطاء سواء اخذت منه الدية أم وهبت له حرا كان المقتول أو عبدا فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الصوم والى ما يأتي في القصاص وغيره .
559
15 - باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
568
16 - باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الأقل فيه حديثان .
569
17 - باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير وان الصغير والكبير والرجل والمرأة سواء في الاعطاء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
570
20 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث فيه حديثان وفيه يطعم عشرة مساكين مدا مدا ويستغفر الله ويصوم ثلاثة أيام .
572
23 - باب كفارة خلف النذر فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في الصوم وإلى ما يأتي وفيه وجوب كفارة يمين وفيه وجوب كفارة رمضان وحمل الثاني على نذر الصوم والأول على غيره وفيه ما تضمن الأقل وحمل على العجز .
574
24 - باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد فيه حديثان .
576
27 - باب انه لا يجزي في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه ويجزي الأشل والأعرج والأقطع والأعور فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في العتق وفيه أن الأعمى والمجذوم والمعتوه ينعتقون .
578
28 - باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في القصاص وغيره وفيه وجوب القصاص أو الدية إلا أن يعف عنه .
579
29 - باب ان من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا لزمه أيضا كفارة الجمع فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم .
581
32 - باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه فيه حديث وإشارة إلى ما مر في العشرة .
583
كتاب اللعان 1 - باب كيفيته وجملة من أحكامه فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الميراث وفيه ثبوته بالقذف مع دعوى المعاينة وان الزوج يشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربعا بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فتحرم عليه مؤبدا وان الامام يجلس مستدبرا للقبلة والرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ويعظ كلا منهما قبل اللعن والغضب فان نكلت رجمت وإلا م ترجم ولا يجوز قذف ولدها وفيه حكم ميراثهما كما يأتي وان العبد كالحر والكافرة كالمسلمة والقيام حال اللعان وغير ذلك .
586
2 - باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول وحكم الخلوة فان قذفها لزمه الحد ولا يفرق بينهما فيه ثمانية أحاديث وفيه ان الخلوة كالدخول .
590
3 - باب ان من نكل قبل تمام اللعان أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد ورجمت ولم يفرق بينهما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
592
4 - باب ان من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنا فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي فيه ستة أحاديث .
593
5 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم والذمية لا بين الحر وأمته فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لا يلاعن الأمة ولا الذمية ولا المتعة وحمل على الموطوءة بالملك والتقية .
595
6 - باب ان من أقر بالولد أو أكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد ولم تحل له المرأة ولحقه الولد فيرثه ولا يرثه الأب بل ترثه أمه وأخواله فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في المواريث وفيه معارض يأتي وجهه هناك .
599
9 - باب أنه لا يثبت اللعان إلا بنفي الولد أو القذف مع دعوى المعاينة ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على عدم دعوى المعاينة .
604
12 - باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي تضمن بعضها قبول شهادتهم وبعضهم حد الثلاثة ولعان الزوج وحمل على فسقهم أو عدم الدخول .
606
15 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان فيه حديثان وفيه إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له وإلا فله الميراث وكذا ان اعترف بالفرية .
608
نام کتاب :
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
نویسنده :
الحر العاملي
جلد :
15
صفحه :
613
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir