نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 146
الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها أفضل : وان لم يتركها خشي ان يأثم ، أيتركها ؟ قال : اما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها . وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن النعمان مثله . 2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، وإنما ذلك من خطوات الشيطان . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا عن أبان مثله . 3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . 4 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها وله حسنة . 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان ابن أبي نجران عن الحسين بن بشير قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه ان لا يبيعها أبدا ، وله إليها حاجة مع تخفيف المؤنة ، فقال : ف لله بقولك له . أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم كون الحاجة شديدة بحيث
( 2 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 329 و 328 فيهما : ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) أورده أيضا في 5 / 24 ورواه أحمد بن محمد في النوادر : 58 عن زرارة . ( 3 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 328 رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : 58 عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه : فرأى ما هو خيرا منها فليأت الذي هو خير واليه حسنه . ( 4 ) الفروع 2 : 369 . ( 5 ) يب 2 : 332 صا 4 : 43 فيه : ( الحسين بن يونس ) وفيه : وله إلى ثمنها حاجة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 146