responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 97


قال : عليه مهر مثلها ، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد . الحديث .
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال : يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها ، فان عجزت فهي من أمهات الأولاد . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق باسناده عن السكوني .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه .
باب 15 - ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي أحمد يعنى ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه و اشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك . ورواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث .
باب 16 - حكم ولاء المكاتب وولده 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لأحد عليه ، وان اشترط


( 2 ) الفروع 2 : 136 يب 2 : 324 ، الفقيه 2 : 50 . تقدم ما يدل على حكم العجز في ب 4 وذيله . الباب 15 فيه حديث . وفي الفهرست حديثان : ( 1 ) يب 2 : 324 ، الفقيه 2 : 42 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله ويأتي في ب 22 من موانع الإرث . الباب 16 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 324 ، الفقيه 2 : 42 فيه : المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لأحد عليه أو اشترط السيد ولاء المكاتب بأمر ( فأقر خ ) المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست