نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 279
25 - باب جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي عموما
26 - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم وتحريم ثمنها الا مع ضرورة فيه أحد عشر حديثا وإشارة على ما يأتي
باب 25 - جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى قال : سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك قال : لا بأس به والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه . باب 26 - تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم الا مع الضرورة 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أ نأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم . فقال له الرجل : قال الله تعالى : " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " فقال له أبو عبد الله عليه السلام : كان أبي ( ع ) يقول : إنما هو الحبوب وأشباهها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن حسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انا قوم نختلف إلى الجبل والطريق
الباب 25 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه 2 : 107 . تقدمت وتأتي روايات كثيرة تدل عليه باطلاقه وعمومه . الباب 26 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 150 يب 2 : 354 صا 4 : 81 فيهما : ( حل لكم وطعامكم حل لهم ) اخرج ذيله في 4 / 51 من الأطعمة المحرمة . ( 2 ) الفروع 2 : 149 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 279