نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 93
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك ، فقال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، قال : إن كان أكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ، ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . باب 9 - انه يستحب للسيد وضع شئ من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره لا مما زاده لأجل الوضع ، ويستحب وضع السدس 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه ، لا تقول : كاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فاعطه الحديث . ورواه الصدوق في المقنع مرسلا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا وعن حماد عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم مثله . 2 - وعنه عن أحمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال
( 1 ) الفروع 2 : 136 يب 2 : 323 فيه : ( الحسن بن خالد ) صا 4 : 36 فيه : ( ان استكرهها ) وفيه : ( يدرأ عنه الحد ) أخرجه عن الكافي والفقيه وباسناد آخر عن التهذيب في ج 9 في 1 / 34 من حد الزنا . تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 41 من نكاح العبيد راجع ب 14 ههنا ويأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في 2 / 34 من حد الزنا . الباب 9 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 136 ، المقنع : 38 يب 2 : 324 ، أورد ذيله في 2 / 1 . ( 2 ) الفروع 2 : 137 يب 2 : 324 فيه : ( محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد ) الفقيه 2 : 40 فيه : ( خيرا قال : ان علمتم لهم مالا قال : قلت : وآتوهم ) وفيه ( ولا تزيده ) وفيه : ( لمملوك له ) أورد صدره أيضا في 4 / 1 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 93