نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 248
الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن محمد بن يوسف التميمي عن محمد بن جعفر عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : استوصوا بالصنينات خيرا يعنى الخطاف فإنهن آنس طير الناس بالناس ، ثم قال : وتدرون ما تقول الصنينة إذا هي مرت وترنمت ؟ تقول : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين حتى قرء أم الكتاب فإذا في آخر ترنمها قالت : " ولا الضالين " مدها رسول الله : ولا الضالين . 5 - الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في المختلف نقلا من كتاب عمار بن موسى يرويه عن الصادق عليه السلام قال : خرؤ الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه ولكن كره اكله لأنه استجار بك وآوى في منزلك وكل طير يستجير بك فأجره . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار مثله الا انه أسقط لفظ خرؤ . 6 - وبالاسناد عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله ؟ فقال : هو مما يؤكل ، وعن الوبر يؤكل ؟ قال : لا هو حرام . أقول : ويأتي ما يدل على حصر الأطعمة المحرمة . باب 40 - كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع وجواز قتل الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد أبي عبد الله البرقي عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن الهدهد
( 5 ) المختلف 2 : 127 فيه : ( وهو مما يحل ) يب 2 : 358 . أورده أيضا في ج 1 في 19 / 9 من النجاسات . للحديث في التهذيب قطعات أخرى أورد صدره في 4 / 12 من الأطعمة المحرمة راجعه ويأتي بعده في 8 / 18 من الذبائح . ( 6 ) يب 2 : 343 صا 4 : 66 . أخرجه أيضا في 2 / 17 من الأطعمة المحرمة . تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 45 من وجوب الحج . الباب 40 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 146 يب 2 : 343 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 248