نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 29
مال : ان علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشترى وان لم يعلم البايع فالمال للبايع . 4 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق عبدا وللعبد مال لمن المال ؟ فقال : إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله والا فهو له . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل وابن أبي نجران عن محمد بن حمران مثله . 5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن أبي جرير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولى مالك : قال لا يبدأ بالحرية قبل المال ، يقول لي : مالك وأنت حر برضا المملوك فان ذلك أحب إلي . ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد الا أنه قال : يبدأ بالمال قبل العتق . وذكر بقية الحديث محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن له مالا فتوفى الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد ؟ يكون للذي أعتق العبد أو للعبد ؟ قال : إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له وان لم يعلم فماله لولده سيده . ورواه الصدوق عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله مثله . 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن
( 4 ) الفروع 2 : 137 يب 2 : 311 صا 4 : 10 . ( 5 ) الفروع 2 : 137 ، الفقيه 2 : 50 فيه : عن حريز ( أبي جرير خ ) وفيه : برضى عن ( من خ ) المملوك . يب 2 : 311 فيه : قبل العتق ( المال خ ) صا 4 : 10 ترك فيهما قوله : فان ذلك أحب إلي . ( 6 ) يب 2 : 311 فيه : ( الحسن بن سعيد ) صا 4 : 10 ، الفقيه 2 : 38 . ( 7 ) يب 2 : 315 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 6 في ب 7 من بيع الحيوان .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 29