نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 234
فيأكل . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد عن صفوان بن يحيى الا أنه قال : فان أراده فيأكله . 3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى ، قال : يأكل إذا أصابه وهو يراه . وعن صيد المعراض قال : ان لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله . 4 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد ، فقال : ان لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، وإن كان له نبل غيره فلا " قلت : وإن كان له نبل غيره قال : لا . خ ل " ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله . 5 - وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عما قتل المعراض قال : لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك . 7 - قال : وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمى به فلا بأس . 8 - قال : وفي خبر آخر : ان كانت تلك مرماته فلا بأس .