responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 206


ابن محمد عن أبان عن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ان ينحر ولده فقال : ذلك من خطوات الشيطان .
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه أتاه رجل فقال : انى نذرت ان انحر ولدى عند مقام إبراهيم عليه السلام ان فعلت كذا وكذا ففعلته ، فقال علي عليه السلام : اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية والمرجوح فلذلك حمل الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب .
باب 25 - وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته 1 - قد تقدم في الكفارات حديث علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصيته ما عليه ان لم يف لله بعهده ؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين .
2 - وحديث أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال : من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا .
3 - العياشي في تفسيره عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " قال : العهود .
4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل


( 2 ) يب 2 : 337 . صا 4 : 47 . تقدم ما يدل على عدم انعقاد الحلف في ذلك في ب 44 من الايمان وعلى عدم انعقاد النذر في المعصية في ب 17 . الباب 25 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) تقدم في 1 و 2 / 24 من الكفارات . ( 2 ) تقدم في 1 و 2 / 24 من الكفارات . ( 3 ) تفسير العياشي 1 : 289 فيه : ( عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن سنان ) وفيه بعد تمام الحديث : عن ابن سنان مثله . ( 4 ) فقه الرضا : 78 . .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست