نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 149
20 - باب ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
21 - باب ان اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته ولم يكن ظالما لغيره فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
لك ان تحرم ما أحل الله ، ان الله يقول : " لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " . أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين مع رجحان المخالفة ويأتي ما يدل عليه . باب 20 - ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم . 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية والإضمار في اليمين ، فقال : يجوز في موضع ، ولا يجوز في آخر فاما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الحميري في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه . باب 21 - ان اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته ولم يكن ظالما لغيره . 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل حلف " بيمين يه " وضميره على غير ما حلف ، قال : اليمين على الضمير ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن سعد مثله
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 9 و ب 18 ويأتي ما يدل عليه في ب 23 راجع ب 3 من المتعة و ب 24 ههنا . الباب 20 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 327 قرب الإسناد : 6 فيه : على الاضمار في اليمين فقال : ان البينات قد تجوز في موضع ولا تجوز . يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 21 راجع ب 50 . الباب 21 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 369 ، الفقيه 2 : 119 فيه : عن الرجل يحلف باليمين .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 149