responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 254


2 - وباسناده عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة .
3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟
فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فل بأس به ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
4 - وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد ابن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال : إذا اضطررت إليها فإن لم - تجد حديدة فاذبحها بحجر . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله .
5 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم .
أقول : لعله مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج لما مر أو محمول على الكراهة .
باب 3 - كيفية الذبح والنحر وجملة من احكامهما 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : النحر في اللبة والذبح في الحلق . ورواه الشيخ باسناده عن محمد


( 2 ) الفقيه 2 : 106 . ( 3 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 351 صا 4 : 80 . أخرجه عن التهذيبين في 3 / 12 . ( 4 ) الفروع 2 : 146 يب 2 : 351 ، صا 4 : 80 . ( 5 ) قرب الإسناد : 51 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 . راجع ب 9 فان المحتمل ان اطلاقه يدل على عدم لزوم فرى الأوداج كما أن في أبواب الصيد روايات كثيرة تدل على ذلك . الباب 3 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 351 . أورده أيضا في 2 / 4 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست