نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 257
5 - باب ان الإبل مختصة بالنحر وما سواها بالذبح وانه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل اكله وكان ميتة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
6 - باب كراهة نخع الذبيحة قبل ان تموت فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه الامر باستقبال القبلة
باب 5 - ان الإبل مختصة بالنحر وما سواها بالذبح وانه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل اكله وكان ميتة 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال : للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي . 2 - وعنه عن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام ان أهل مكة لا يذبحون البقرة إنما ينحرون في لبة البقر فما ترى في اكل لحمها ؟ قال : فقال : " فذبحوها وما كادوا يفعلون " لا تأكل الا ما ذبح ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام . 4 - الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان قال : قيل للصادق عليه السلام : ان أهل مكة يذبحون البقر في اللبة فما ترى في أكل لحومها ؟ فسكت هنيئة ثم قال : قال الله تعالى : " فذبحوها وما كادوا يفعلون " لا تأكل الا ما ذبح من مذبحه ورواه العياشي في تفسيره عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . باب 6 - كراهة نخع الذبيحة قبل ان تموت 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب
الباب 5 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 351 ( 2 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 351 فيه : أبيه عن أحمد . ( 3 ) الفقيه 2 : 107 . ( 4 ) مجمع البيان 1 : 132 تفسير العياشي 1 : 47 فيه : قال : فسكت . تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 وذيله راجع ب 10 و 12 . الباب 6 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 147 فيه : ( ما لم تذبح ) يب 2 : 351 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 257