نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 175
ابن الحسين عليه السلام قال : إذا قسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين ، وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس مثله . أقول : هذا محمول على الاستحباب قاله الشيخ وغيره . 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليه السلام عن رجل قالت له امرأته : أسألك بوجه الله الا ما طلقتني : قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها . 6 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن بكير بن أعين عن أبيه قال : ان أخت عبد الله جد ابن المختار دخلت على أخت لها وهي مريضة فقالت لها أختها : افطري فأبت ، فقالت أختها : جاريتي حرة ان لم تفطري أو كلمتك أبدا . فقالت : جاريتي حرة ان أفطرت ، فقالت الأخرى : فعلى المشي إلى بيت الله وكل مالي في المساكين ان لم تفطري ، فقالت : على مثل ذلك أن أفطرت ، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال : فلتكلمها ان هذا كله ليس بشئ وإنما هو خطوات الشيطان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . باب 43 - جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق ودفع ظلم قضاة الجور 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ان أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها : ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء ،
( 5 ) الفقيه 2 : 116 . ( 6 ) فقه الرضا : 58 فيه : ان كلمتك أبدا . تقدم ما يدل على عدم انعقاد الحلف بغير الله في ب 30 وذيله . الباب 43 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 329 ، الفقيه 2 : 116 فيه وفي نسخة من التهذيب : ( محمد بن الصباح ) ورواه أحمد بن محمد في النوادر : 58 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 175