responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 204


21 - باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج عن غيره وهل يتصدق بما بقى من النفقة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه الاجزاء والصدقة بباقي النفقة وحملا على الاستحباب وغيره

22 - باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال لمن ذلك المال فيه حديث فيه انه يدفع إلى الامام

باب 21 - حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه العجز عن غيره وهل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في أثناء الطريق 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه عن نذره ؟ قال : نعم .
أقول : يحتمل أن يكون المراد يجزيه الحج عن غيره ما دام عاجزا ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النذران يحج ولو عن الغير لما تقدم .
2 - وباسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر ، فقال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
باب 22 - حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال لمن ذلك المال 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمأة ألف درهم ان هو عافاه الله من مرضه فقال : يا إسحاق لمن جعلته ؟ قال : قلت : جعلت فداك للامام ، قال : نعم هو لله وما كان لله فهو للإمام عليه السلام أقول : الظاهر المراد ينبغي صرفه إليه لأنه أعرف بمصرفه .


الباب 21 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 336 رواه أحمد بن محمد في النوادر : 60 . ( 2 ) يب 2 : 336 صا 4 : 49 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 5 في ب 27 من وجوب الحج راجع 5 / 8 ههنا . الباب 22 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 336 فيه : من مرضه فبرأ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست