responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 50


أقول : ذكر الشيخ انه إنما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول به فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء انتهى يعنى انهما سواء في الثواب أو في الشرائط أو الصيغة أو الولاء اللغوي أو نحو ذلك لا الولاء الشرعي والميراث ، وقد تقدم ما يدل على المقصود وعلى الحكم الأخير ويأتي ما يدل عليه .
باب 44 صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها واستحباب استيذانه وحكم العتق في المرض والوصية به .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان أباه حدثه ان امامة بنت أبي العاص بن ربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فتزوجها بعد علي عليه السلام المغيرة بن نوفل انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فأتاها الحسن والحسين عليهما السلام وهي لا يستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لما يقولان : أعتقت فلانا وأهله فتشير برأسها أن نعم ، وكذا وكذا ، فتشير برأسها نعم ، أم لا ، قلت : فأجازا ذلك لها ، قال : نعم . ورواه الشيخ أيضا والصدوق كما تقدم في الوصايا .
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا باذن زوجها ، الا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها ، ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب أقول : هذا محمول على استحباب الاستيذان لما مر . وتقدم ما يدل على بقية


راجع 1 / 36 و 2 / 40 و ب 41 ههنا وأبواب ولاء ضمان الجريرة . وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 22 . الباب 44 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 320 ، أخرجه عن الفقيه والتهذيب باسناد اخر في ج 6 في 1 / 49 من الوصية . ( 2 ) يب 2 : 242 و 320 ، الفقيه 2 : 58 و 140 ، أخرجه عنهما وعن الكافي في ج 6 في 1 / 17 من الوقوف وفي ج 7 في 1 / 5 من النفقات و 1 / 15 من النذر . تقدم ما يدل على ذلك في ب 49 من الوصايا وفي 1 / 123 من مقدمات النكاح .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست