responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 182


الرحمن عليه السلام . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن علي بن معبد وفي نسخة عن علي بن درست .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
كتاب النذر والعهد :
باب 1 - انه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله على كذا ويسمى المنذور ويكون عبادة .
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قال الرجل : على المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو على هدى كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول : لله على المشي إلى بيته ، أو يقول : لله على أن أحرم بحجة ، أو يقول : لله على هدى وكذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا .
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال : على نذر قال : ليس النذر بشئ حتى يسمى لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .


تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 2 . كتاب النذر والعهد فيه 25 بابا : الباب 1 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 372 يب 2 : 332 رواه أحمد بن محمد في النوادر : 58 عن صفوان . و قد سقط بعض الحديث عن الطبع . ( 2 ) الفروع 2 : 372 يب 2 : 333 رواه أحمد بن محمد في النوادر : 58 وفيه : حتى يسمى شيئا لله صياما .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست