responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 202


أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على كون عدم البيع أرجح لجهات اخر ( ذكره خ ) الشيخ لما مر .
12 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته أقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا نذر في معصية ؟ قال : نعم .
وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة وغيرها ويأتي ما يدل عليه .
باب 18 - ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه وحكم من نذر هديا للكعبة من غير الانعام 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقول : هو يهدى إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ؟
قال : إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وان كانت دابة فليس عليه شئ .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبد الله بن مهران أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج وغيره .


( 12 ) فقه الرضا : 58 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 5 في 2 و 3 / 13 من مواقيت الحج وتقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 3 من المتعة و ب 20 من المهور وفي 7 / 18 من مقدمات الطلاق راجع ههنا 2 / 5 و ب 11 من الايمان ويأتي ما يدل عليه في ب 24 . الباب 18 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 334 صا 4 : 55 ، الفقيه 2 : 120 . رواه علي بن جعفر في المسائل : 279 وفيه : الرجل يقول : هو أهدى كذا وكذا ما لا يقدر عليه قال : إذا كان جعله نذرا لله . تقدم حكم من نذر هديا للكعبة في ب 22 من مقدمات الطواف وذيله وتقدم ما يدل على ذلك في 9 / 1 راجع 5 / 8 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست