نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 260
6 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها . 7 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين ، أيؤكل ذلك ؟ قال : نعم ولكن لا يعود . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه . باب 10 - ان الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح وحل اكلها بشرط التسمية فان أدرك ذكاتها بعد لم تحل الا بالذكاة 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فاتوا عليا عليه السلام فقال : هذه ذكاة وحية ولحمه حلال . 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام
( 6 ) قرب الإسناد : 51 . ( 7 ) بحار الأنوار 10 : 278 طبعة الآخوندي . ولعل المراد بالعموم ما تقدم في ب 1 و 2 وغيرهما مما فيه الذبح أو قطع الحلقوم وأمثال ذلك ويأتي في 1 و 2 / 10 قوله : ذكاة وحية ولحمه حلال راجع ب 15 و 4 / 23 . الباب 10 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 147 فيه : ( ومحمد بن يحيى ومحمد بن إسماعيل ) وفيه ( عن الحلبي ) يب 2 : 352 . ( 2 ) الفروع 2 : 147 ، الفقيه 2 / 106 يب 2 : 352 فيها : فسألوه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 260