responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 262


جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عما تردى على منحره فيقطع ويسمى عليه ، فقال : لا بأس به وأمره بأكله .
8 - وبالاسناد عن علي عليه السلام قال : أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه ويسمى الله عليها وتؤكل .
9 - وعن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال : إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها وان لم تقدروا على أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الصيد .
باب 11 - ان حد ادراك الذكاة ان يتحرك شئ من بدنه حركة اختيارية ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة و المتردية وما أكل السبع وهو قول الله عز وجل : " الا ما ذكيتم " فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله ، الحديث . العياشي في تفسيره عن زرارة مثله .


( 8 ) قرب الإسناد : 51 . ( 9 ) قرب الإسناد : 68 . تقدم في أبواب من الصيد ما يدل على أن الذكاة يصح من غير مذبح وتقدم ههنا في 2 / 3 و 3 / 4 . الباب 11 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 352 تفسير العياشي 2 : 291 و 292 فيه : ( يمصع فذبحت فقد ) أخرجه أيضا عن التهذيب في 1 / 19 وذيله عنه وعن تفسير العياشي في 1 / 13 وعن التفسير بألفاظه في 4 / 57 من الأطعمة المحرمة راجعه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست