نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 281
في الجبال فيعطى السن مكان السن فقال : أليس بطيبة نفس من أصحابه قال : بلى قال : فلا بأس . قال : فإنه يكون فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فاتاه بها مملوحة فقال : ان اتاه بثمنها فلا يخلطه بماله ولا يحركه وان اتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم الا مسلم فقال له بعض من في البيت : فأين قول الله عز وجل : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم . فقال إن أبي عليه السلام كان يقول : ذلك الحبوب وما أشبهها ( وأشباهها - خ ل ) . 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن الحسين ابن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انا نتكارى هؤلاء الأكراد في قطاع الغنم وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال : ما أحب ان تجعله في مالك إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم الا مسلم . 8 - وباسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة فقال : لا تأكلها . الحديث . ( * ) 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا ابن آدم قال : قال أبو الحسن عليه السلام : انى أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة إليه . 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم .
( 7 ) يب 2 : 354 صا 4 : 81 فيهما : أقطاع . ( 8 ) يب 1 : 320 فيه : ( لا يأكلها ) أورد ذيله في ج 2 في 2 / 14 من القبلة . ( 9 ) يب 2 : 355 صا 4 : 86 . أورده أيضا في 5 / 28 . ( 10 ) الفقيه 2 : 107 . أخرجه عنه وعن التهذيب في 24 / 27 . * هذا مروي في باب الصلاة في السفر من زيادات التهذيب منه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 281