responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 59


58 - باب ان من أعتق ثلاثة مماليك وكان له أكثر فقيل له أعتقت مماليكك فقال نعم لم يعتق غير الثلاثة فيه حديث وإشارة إلى ما مر

59 - باب ان من نذر عتق أمته ان وطئها فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف فيه حديث وإشارة إلى ما مر

الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع .
2 - وعنه عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال : سألته عن رجل قال :
أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة أيهم يعتق ؟ قال : يقرع بينهم ثم يعتق واحدا . الحديث .
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشمي عن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة ، قال : إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل . قال الشيخ :
هذه الأخبار لا تنافى ما قدمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك لان الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا لله فيجب عليه الوفاء به ، ويجوز أن يكون المراد إذا أراد الوفاء بما قال ، و ان لم يكن نذرا ، قال : والقرعة هي الأحوط المعمول عليه ، ولو اختار واحدا وأعتقه لم يكن مخطئا .
أقول : ويمكن حمل الاختيار على القرعة .
باب 58 - ان من أعتق ثلاثة مماليك وكان له أكثر من ذلك فقيل له :
أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، لم يعتق غير الثلاثة .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن


( 2 ) يب 2 : 311 ، صا 4 : 5 فيه : ( فهو حر فورث سبعة قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع ) أورد ذيله في ج 7 في 14 / 30 من نكاح العبيد . ( 3 ) يب 2 : 311 ، صا 4 : 5 ، فيهما : ( علي بن عبد الله بن غالب ) الفقيه 2 : 50 . يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 13 من كيفية الحكم . الباب 58 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 312 ، الفقيه 2 : 37 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست