نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 12
3 وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه حتى تفطمه يحل لها بيعه ؟ قال : لا حرم عليها ثمنه ، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، أليس قد صار ابنها ؟ فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله عليه السلام : ليس مثل هذا يكتب . 4 - وعنه عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها ؟ قال : نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : فإنه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه ؟ قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له ؟ قال : نعم وما أحب له أن يبيعها ، قلت : فان احتاج إلى ثمنها ، قال : فيبيعها . قال الشيخ : قوله : ان شاء باعها فانتفع بثمنها ،
( 3 ) يب 2 : 317 صا 4 : 18 ، اخرج قطعة منه باسناد آخر في ج 7 في 7 / 1 مما يحرم بالرضاع وتمامه عن التهذيب والكافي في 1 / 17 هناك راجعه . ( 4 ) يب 2 : 317 صا 4 : 18 ، أورده أيضا في ج 7 في 2 / 19 مما يحرم بالرضاع . وروى الشيخ في التهذيب 2 : 317 والاستبصار 4 : 19 باسناده عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملكه فهو حر الا ما كان من قبل الرضاع . وعن الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في بيع الام من الرضاعة قال : لا بأس لذلك إذا احتاج . قال الشيخ : فهذا الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لأنها أكثر وأشد موافقة بعضها لبعض ويمكن أن يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم على أن الخبر الأول يحتمل أن يكون الا فيها بمعنى الواو والخبر الأخير يحتمل ان إنما جاز بيع الام من الرضاع لأبي الغلام . تقدم ما يدل عل ذلك في ج 6 في ب 4 من بيع الحيوان وفي ج 7 في ب 17 مما يحرم بالرضاع . راجع 1 / 19 هناك و ب 7 ههنا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 12