responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 269


17 - باب انه يجوز للجنب ان يذبح وكذا الأغلف ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لا بأس ان يتنور الجنب ويحتجم

18 - باب ان الجنين ذكاته ذكاة أمه إذا كان تاما بان اشعر أو أو بر ومات في بطن أمه فيحل اكله وان خرج حيا لم يحل الا بالتذكية فيه أربعة عشر حديثا

باب 17 - انه يجوز للجنب أن يذبح وكذا الأغلف 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بان يذبح الرجل وهو جنب .
2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال :
ولا بأس ان يتنور الجنب ويحتجم ويذبح .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
3 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عليه السلام انه سئل عن ذبيحة الأغلف قال : كان علي عليه السلام لا يرى به بأسا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه .
باب 18 - ان الجنين ذكاته ذكاة أمه إذا كان تاما بان اشعر وأوبر ومات في بطن أمه فيحل أكله والا فلا وان خرج حيا لم يحل الا بالتذكية 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها فقال : إذا كان تماما " تاما يب " ونبت عليه الشعر فكل وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن يعقوب بن


الباب 17 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 148 . ( 2 ) الفروع 1 : 16 . يب 1 : 36 ( حكم الجنابة ) أورده أيضا في ج 1 في 2 / 23 من الجنابة وصدره في 3 / 22 وذيله في 2 / 20 هناك . ( 3 ) قرب الإسناد : 24 . ولعله أشار بما تقدم ويأتي إلى الروايات الماضية والآتية حيث لم يكن مقيدة بذلك . الباب 18 - فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 148 يب 2 : 353 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست