نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 323
عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الأهلية فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها يوم خيبر وإنما نهى عن اكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن . ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير مثله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول إن المسلمين كانوا جهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء القدور ولم يقل انها حرام وكان ذلك ابقاء على الدواب . 3 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان بن تغلب عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن لحوم الخيل فقال : لا تؤكل الا ان يصيبك ضرورة . ولحوم الحمر الأهلية قال : وفي كتاب علي عليه السلام انه منع اكلها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله . 4 - وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمر الأهلية فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها يوم خيبر - الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكل لحوم الحمر
( 2 ) الفروع 2 : 151 يب 2 : 348 فيه : ( أحمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعت يقول : ان المسلمين كانوا اجتهدوا ( اجهدوا خ ) في خيبر وأسرع ) صا 4 : 73 فيه : ( أحمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم وعن أبي الجارود ) وفيه : اجتهدوا . ( 3 ) الفروع 2 : 151 يب 2 : 348 فيه : ( منع من اكلها ) أورد صدره في 2 / 5 . ( 4 ) الفروع 2 : 151 يب 2 : 348 . أورد ذيله في 1 / 5 . ( 5 ) الفقيه 2 : 108 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 323