responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 20


عن صباح المزني عن ناجية قال : رأيت رجلا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له : جعلت فداك انى أعتقت خادما لي وهو ذا أطلب شراء خادم لي منذ سنين فما أقدر عليها ، فقال :
ما فعلت الخادم ؟ فقال : حية فقال : ردها في مملكتها ما أغنى الله عن عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غدا لا يجوز أن تعتقوا الا عارفا .
أقول : ويأتي ما يدل على جواز عتق غير العارف مع النذر والأقرب أن يراد بغير العارف هنا غير المسلم أو الناصب .
4 - وقد تقدم في حديث علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام فيمن أوصى بعتق نسمة " إلى أن قال : " فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا . ورواه الصدوق باسناده عن سيف بن عميرة مثله .
6 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة ان لم يكن له ولى .
أقول : وجهه أنه جعله سائبة ويحتمل كون ترك الميراث تبرعا منه لما يأتي وقد تقدم الوجه في مثله .
باب 18 - أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشترى باقيه ويعتقه إن كان موسرا مضارا والا استسعى العبد في باقي قيمته وينعتق فإن لم يسع خدم بالحصص


( 4 ) تقدم في ج 6 في 2 / 73 من الوصايا . ( 5 ) يب 2 : 310 صا 4 : 2 ، الفقيه 2 : 46 . فيه : مشتركا ( مشركا خ ) . ( 6 ) قرب الإسناد : 66 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 73 الوصايا راجع ههنا ب 63 . الباب 18 فيه 14 حديثا :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست