responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 33


باب 29 - ان الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة وان من بيع في الأسواق ولم ينكر أو أقر بالرق أو ثبت رقه ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله الا انه لم ينقله عن علي عليه السلام . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد ومحمد بن الوليد جميعا عن أبان بن عثمان عن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حر أقر انه عبد ، قال : يؤخذ بما أقر به .
3 - وعنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن أبان عن محمد بن الفضل الهاشمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل حر أقرانه عبد ، فقال أبو عبد الله عليه السلام :
يأخذه بما قال أو يؤدى المال . ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله الا انه أسقط لفظة حر ، وقال : أو يرد المال .
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه ؟
قال : نعم . ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القسم مثله .


تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 11 و 12 من نكاح العبيد وههنا في ب 1 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 33 . الباب 29 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 138 ، الفقيه 2 : 46 ، يب 2 : 314 . ( 2 ) يب 2 : 314 . ( 3 ) يب 2 : 314 ، الفقيه 2 : 46 . ( 4 ) يب 2 : 138 ، الفقيه 2 : 73 ، أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 5 من بيع الحيوان .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست