نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 86
أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته ، فقال : ان الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ، فإن كان شرط عليه ان عجز رجع وان لم يشترط عليه لم يرجع . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله . 4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المكاتب قال : يجوز عليه ما شرطت عليه . 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المكاتب : كان الناس مرة لا يشترطون ان عجز فهو رد في الرق فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه . الحديث . 6 - وعنه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه انه ان عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم . 7 - وباسناده عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يرد في الرق ، قال : المسلمون عند شروطهم . 8 - قال : وسئل الصادق عليه السلام عن المكاتب فقال : يجوز عليه من ما اشترطت عليه . 9 - وباسناده عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان
شروطهم فإن كان شرط عليه انه عجز خ ) وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم قال قال : كان شرط عليه انه ان عجز ) صا 4 : 35 فيه : ( يرجع ) أورد ذيله في 3 / 1 و 5 / 6 ( 4 ) الفروع 2 : 136 . ( 5 ) الفقيه 2 : 17 ، أورد ذيله في ج 9 في 7 / 23 من الشهادات . ( 6 ) الفقيه 2 : 41 ، أخرجه أيضا في 2 / 10 . ( 7 ) الفقيه 2 : 41 فيه : روى القاسم بن يزيد ( بريد خ ) ( 8 ) الفقيه 2 : 41 . ( 9 ) الفقيه 2 : 42 يب 2 : 323 ، صا 4 : 44 فيه : ( فهو رق ) وفيه : ( شرطهم ) أورد ذيله في 3 / 9 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 86