نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 134
باب 12 - جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم . 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام : ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام : قال : وعلمنا والله ثم قال : ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله . 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام في رجل حلف تقية فقال : ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك ، فإن لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم . ورواه الصدوق مرسلا نحوه . 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل . ورواه الصدوق مرسلا عن علي عليه السلام . 5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن العيص بن محمد