responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 242


32 - باب انه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح الا ان تستصعب وتمتنع ويكون في حال ضرورة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الذبائح

33 - باب جواز صيد السمك من الماء ويحل إذا اخرج حيا وان لم يسم عليه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي

باب 32 - انه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح من غير ذبح ولا نحر الا ان تستصعب وتمتنع ويكون في حال ضرورة 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا " خروفا - خ ل " أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب ، فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها إذا تعمد ذلك ولم تكن حاله حال اضطرار ، فاما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الذباح انشاء الله .
باب 33 - جواز صيد السمك من الماء ويحل إذا خرج حيا وان لم يسم عليه 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم " عليه - خ " قال : لا بأس به .
2 - وعنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه ، قال : لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .


الباب 32 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 147 . يب 2 : 351 . أخرجه أيضا في 3 / 4 من الذبائح . راجع ب 4 من الذبايح . الباب 33 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 143 يب 2 . 340 . أخرجه عن الكافي والتهذيب بالاسناد واسناد آخر وعن الفقيه في 4 / 31 من الذباحة . ( 2 ) الفروع 2 : 143 يب 2 : 340 صا 4 : 63 ، أخرجه عنهما في 3 / 31 من الذباحة يأتي ما يدل على ذلك في ب 34 مر منا وفي ب 31 من الذباحة . وفي 6 / 1 من الأطعمة المباحة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست