نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 114
4 - باب انه لا بأس باجر الدلال والسمسار فيه حديث وإشارة إلى ما مر في احكام العقود وغيرها
5 - باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر فيه حديث
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من احكام الجعالة في الإجارة . باب 4 - انه لا بأس بجعل الدلال والسمسار 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبي يسأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع ، فقال : ربما أمرنا الرجل فيشترى لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا ، قال : لا بأس . وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن صفوان بن يحيى عن علي بن مطر عن عبد الله ابن سنان نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة في احكام العقود وغيرها . باب 5 - عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر . 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أكل وأصحاب له شاة ، فقال : ان أكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه : ان ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ، ومنع عن أمة فيه " عن الغراسة ظ " ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل نحوه .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 23 من الإجارة وتقدم ما يدل على اخذ الجعل على الجهاد في 2 / 63 من الجهاد . الباب 4 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 1 : 411 يب 2 : 115 ، أورده أيضا في ج 6 في 3 و 4 / 85 مما يكتسب به وأخرجه عن التهذيب بطرق أخرى في 6 / 20 من احكام العقود . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 85 مما يكتسب به وفي ب 20 من احكام العقود . الباب 5 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 364 فيه : ( ومنع غرامة فيه ) يب 2 : 88 فيه : منع غرامته فيه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 114