نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 48
لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب . 7 - محمد بن علي بن الحسين في المقنع قال : سئل موسى بن جعفر عن بيع الولاء فقال : لا يحل ذلك . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود . باب 43 - ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لأحد عليه الا ضامن جريرة أو الامام وكذا لو تبرأ المولى من جريرته وكذا من نكل بمملوكه فانعتق 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن عمار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد من الناس عليها الا الله عز وجل ، فما كان ولاه لله عز وجل فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان ولاه لرسول الله صلى الله عليه وآله فان ولاؤه للامام وجنايته على الامام وميراثه له . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله . 2 - وعنه عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة ، فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ، ولا على من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله ، ورواه في المقنع مرسلا ، ورواه الكليني عن عدة
( 1 ) المقنع : 38 . تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 37 . الباب 43 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 320 ، الفروع 2 : 284 ، الفقيه 2 : 44 . أخرجه أيضا في 6 / 3 من ولاء ضمان الجريرة ورواه العياشي في تفسيره 1 : 348 . عن عمار . ( 2 ) يب 2 : 320 ، الفقيه 2 : 43 ، المقنع : 38 فيه : ( هو الذي ( الرجل خ ) يعتق غلامه ثم يقول له ) الفروع 2 : 285 ، أورده أيضا عن الفقيه والتهذيب والمعاني في 2 / 36 . ورواه العياشي في تفسيره 1 : 348 عن أبي الربيع وفيه : ( وليس لي ) وفيه : شاهدا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 48