نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 193
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة ابن مصعب قال : نذرت في ابن لي ان عافاه الله ان أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : انى أحب ان كنت مؤسرا ان تذبح بقرة ، فقلت : معي نفقة ولو شئت أن اذبح لفعلت فقال : انى أحب ان كنت مؤسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : أشئ واجب أفعله ؟ فقال . لا من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . باب 9 - ان من نذران يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا لزمه الإعادة وكذا لو عين مكانا فخالف . 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل جعل على نفسه نذرا ان قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أو يعيد ؟ فقال : يعيد . وعن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي ابن مهزيار مثله ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار الا أنه قال : ان يتصدق في
( 5 ) يب 2 : 335 صا 4 : 49 فيه : ( بقي معي نفقة ) وفيهما : ( لفعلت وعلى دين ) ورواه أحمد بن محمد في النوادر : 59 عن عنبسة وعن عبدا بن مسكان وفيه : ( لفعلت وعلى دين ) وفيه : واجب فعله فقال : لا ولكن . وروى احمد في النوادر : 60 عن حر بن عمر وأخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : إذا حلف الرجل الا يركب أو نذر الا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب ، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل المشاة على بدنه . تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 34 من وجوب الحج . الباب 9 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 373 يب 2 : 333 ، أورد ذيله في 2 / 23 من الكفارات وفي 1 / 10 ههنا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 193