responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 103


أبواب الاستيلاد 1 - باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان له ان يطأها ويأخذ منها ما وهبها من خدم أو متاع بغير طيبة نفسها

2 - باب انه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان وغيره

رواه علي بن جعفر في كتابه ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر .
أقول : تقدم ما يدل على الحكم الفطرة ويأتي ما يدل على حكم الحد والشهادة وان ما تضمن عدم قبول شهادته محمول على التقية .
أبواب الاستيلاد باب 1 - ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن أم الولد فقال : أمة . الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب مثله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت أم ولده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
باب 2 - انه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة


تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 4 ويأتي ما يدل عليه في ب 12 من أبواب العاقلة . ب 33 من حد الزنا وحكم الشهادة في ب 23 من الشهادات وتقدم حكم الفطرة في ب 11 من احكام شهر رمضان . أبواب الاستيلاد في 8 أبواب : الباب 1 فيه حديثان وفي الفهرست 3 أحاديث : ( 1 ) الفقيه 2 : 44 ، الفروع 2 : 137 يب 2 : 315 صا 4 : 11 ، أورد تمامه في ج 6 في 3 / 24 من بيع الحيوان . ( 2 ) يب 2 : 302 ، أورده أيضا في ج 7 في 2 / 80 من نكاح العبيد يأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية راجع ب 14 من المكاتبة . الباب 2 فيه حديثان :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست