نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 223
ابن نصر المدايني : جعلت فداك البازي أمسك صيده وقد سمى على فقتل الصيد هل يحل أكله ؟ فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه إذا سميته أكلته وقال علي بن مهزيار قرأته . أقول : حمله الشيخ على التقية لما تقدم ويمكن حمله على ما إذا أدرك ذكاته . 17 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي ؟ قال : نعم هي بمنزلة الكلاب . أقول : تقدم وجهه ويمكن حمله على أنها بمنزلة الكلاب في جواز الاصطياد بها وإن كان حله موقوفا على التذكية . 18 - وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن ذكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه قال : كل منه وإن كان قد اكل منه أيضا شيئا ، قال : فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا . أقول : قد عرفت ان الشيخ حمله على التقية لما مر . 19 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث قال : وكذلك ما صاد البازي والصقورة وغيرهما من الطير لا تأكل الا ما ذكى منه . 20 - وعن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال : قال علي عليه السلام : ما اخذ البازي والصقر فقتل فلا تأكل منه الا ما أدركت ذكاته أنت . 21 - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : قال ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقورة وأشباه ذلك فلا تأكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته لان الله قال : " مكلبين " فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا أن تدرك ذكاته . 22 - وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام : قال الله : " وما
( 17 ) يب 2 : 346 ، صا 4 : 72 فيه : نعم بمنزلة الكلاب . ( 18 ) يب 2 : 346 صا 4 : 72 . ( 19 ) قرب الإسناد : 39 و 40 ، اخرج صدره في 11 / 2 و 11 / 22 . ( 20 ) قرب الإسناد : 51 . ( 21 ) تفسير العياشي 1 : 259 . ( 22 ) تفسير العياشي 1 : 259 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 223