نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 70
قال : ادع بهذا الدعاء للآبق واكتب في ورقة " اللهم السماء لك والأرض لك وما بينهما لك فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده على وتظفرني به " وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة ثم ادفنه أو ضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي كان يأوى فيه بالليل . 2 - وباسناده عن أبي جميلة عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس : " بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور " ثم لفها ثم اجعلها بين عودين ثم القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوى فيه . ورواه في المقنع مرسلا . أقول : وتقدم ما يدل على جملة من احكام العتق في بيع الحيوان وفي الوصايا وفي نكاح الإماء وفي المهور وفي العدد وغير ذلك ، ويأتي ما يدل على جملة أخرى منها . باب 75 - عدم جواز الرجوع في العتق . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك عز وجل في شئ مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق . ورواه الحميري وابن فهد كما مر في الزكاة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
( 2 ) الفقيه 2 : 48 ، المقنع : 39 فيه : في بيت . الباب 75 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 376 ، اخرج نحوه عن قرب الإسناد وعدة الداعي في ج 4 في 1 و 2 / 24 من الصدقة راجعهما وعن التهذيب في ج 6 في 3 / 11 من الوقوف . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 11 من الوقوف و 1 / 10 من الهبات .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 70