responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 65


عن امرأة عتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا ؟
قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها و يكون لها من نفسها بحساب الذي عتق منها .
8 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله ؟ قال :
يعتق النصف ويستسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل . ورواه علي بن جعفر في كتابه .
أقول : هذا محمول على وجود الشريك وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا .
باب 65 - ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم فقال : كان علي عليه السلام يسهم بينهم .
2 - وعنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان أبي ترك ستين مملوكا فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقهم . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .


( 8 ) قرب الإسناد : 120 ، بحار الأنوار 10 : 263 . طبعة الآخوندي . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 2 / 74 من الوصايا . الباب 65 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 314 ، أخرجه عنه في ج 9 في 3 / 13 من كيفية الحكم وعن الفقيه في 15 / 13 هناك . ( 2 ) يب 2 : 314 ، الفقيه 2 : 38 و 74 فيه وفي نسخة من التهذيب : ( ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم ) أخرجه عن كتب بألفاظ أخرى في ج 6 في 1 / 75 من الوصايا وعن التهذيب كذلك في ج 9 في 8 / 13 من كيفية الحكم . تقدم في ج 6 في 1 / 66 من الوصايا حكم الوصية بعتق مماليك وزاد على الثلث ، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 13 من كيفية الحكم .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست