نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 498
70 - باب ان الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة استحب تقديم الاكل والا استحب تقديم الصلاة فيه حديث
71 - باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
2 - وعن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : إذا وضع الطعام وجاء سائل فلا تردنه . باب 70 - ان الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة استحب تقديم الاكل والا استحب تقديم الصلاة 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام : عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام فقال : إن كان في أول الوقت يبدء بالطعام وإن كان قد مضى من الوقت شئ يخاف تأخيره فليبدء بالصلاة . وفي نسخة أخرى وإن كان قد مضى من الوقت شئ وتخاف ان تفوتك الصلاة فابدأ بالصلاة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وذكر مثل النسخة الأولى . ورواه البرقي في المحاسن عن عثمان بن عيسى . باب 71 - استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم ( عن - خ ) الجعفري عن محمد بن الفضيل رفعه قال : كان النبي صلى الله عليه وآله إذا اكل لقم من بين عينيه وإذا شرب سقى من عن يمينه . 2 - قال الكليني وروى نادر الخادم قال كان أبو الحسن عليه السلام يضع جوزينحة ( * ) على الأخرى ويناولني . ورواه البرقي في المحاسن عن نوح بن شعيب عن نادر الخادم مثله .
( 2 ) المحاسن : 423 فيه : أبي عبد الله عن أبيه عن علي . وفيه : فلا مرد له . الباب 70 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 164 فيه . ( وإن كان قد مضى من الوقت شئ وتخاف ان تفوتك فتعيد الصلاة فابدء بالصلاة ) يب 2 : 363 فيه : ( مضى من الوقت خاف ) المحاسن : 423 . الباب 71 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 165 . ( 2 ) الفروع 2 : 164 ، المحاسن : 424 . * الجوزينح من الجوز معرب جوزينه وافي .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 498