نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 110
كتاب الإقرار 1 - باب حكم الاقرار في مرض الموت فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا وفيه جوازه ان كان مرضيا
2 - باب ان من أقر لواحد من اثنين ثم مات ولم يعين فهو لذي البينة ان كانت والا فهو بينهما فيه حديث
3 - باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في القضاء وغيره
كتاب الاقرار باب 1 - حكم الاقرار في مرض الموت . 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا ، فقال : إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا . باب 2 - ان من أقر لواحد من اثنين بمال ثم مات ولم يعين فهو لذي البينة ان كانت والا فهو بينهما 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال . فقال علي عليه السلام : أيهما أقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي . باب 3 - صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له . 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب صفات الشيعة عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
كتاب الاقرار فيه 6 أبوابا : الباب 1 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 245 ، أخرجه أيضا عنه وعن الفقيه والتهذيبين بالاسناد واسناد آخر في ج 6 في 1 / 16 من الوصايا . تقدم ما يدل على ذلك في 6 في ب 16 من الوصايا . الباب 2 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 379 ، الفقيه 2 : 288 ، الفروع 2 : 250 ، أورده أيضا في ج 6 في 1 / 25 من الوصايا . الباب 3 فيه حديثان : ( 1 ) صفات الشيعة :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 110