نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 301
عما يؤخذ من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال : لا تأكله . 4 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يؤخذ من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا اكله قال : لا . 5 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميت هل يحل اكله ؟ قال : لا . 6 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن السمك يصاد ولم يوثق فيرد إلى الماء حتى يجئ من يشتريه فيموت بعضه أيحل اكله قال : لا لأنه مات في الذي فيه حياته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . باب 34 - ان السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت أو نضب الماء عنها وماتت خارجة لم تحل الا ان يأخذها الانسان وهي تتحرك 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح اكلها ؟ قال : ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها . ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عليه السلام مثله .
( 4 ) يب 2 : 340 . أورده أيضا في 2 / 13 من الأطعمة المحرمة . ( 5 ) قرب الإسناد : 118 . رواه علي بن جعفر في المسائل راجع بحار الأنوار 10 : 281 ( 6 ) قرب الإسناد : 118 فيه : ثم يوثق . تقدم ما يدل على ذلك في ب 31 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 35 . الباب 34 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 144 قرب الإسناد : 117 فيه : ( فوقعت على الجرف فماتت ) وفيه ( قبل ان تموت فكلها ) يب 2 : 340 صا 4 : 61 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 301