responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 62


1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن اللقيط قال لا يباع ولا يشترى .
2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن ولد الزنا أ يشترى أو يباع أو يستخدم ؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله .
3 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ حر ان شاء جعل ولاه للذين ربوه ، وان شاء لغيرهم . ورواه الصدوق باسناده عن حماد ابن عيسى مثله .
4 - وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ حر فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه ، وان أحب أن يوالي غيره والاه ، وان طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة .
5 - وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن أحدهما عليه السلام أنه قال :
في لقيطة وجدت قال : حرة لا تسترق " تشترى خ ل " ولا تباع . الحديث .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة مثله الا أنه قال : لا تشترى ولا تباع .
7 - وباسناده عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان طلب الذي رباه بنفقته وكان موسرا رد عليه ، وان لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة .


( 1 ) يب 2 : 312 . ( 2 ) يب 2 : 312 ، الفقيه 2 : 46 ، أورده أيضا في 1 / 61 وفي ج 6 في 3 / 96 مما يكتسب به . ( 3 ) يب 2 : 312 ، الفقيه 2 : 47 . ( 4 ) يب 2 : 312 . ( 5 ) يب 2 : 312 ، الفقيه 2 : 47 ، أورد تمامه في ج 6 في 2 / 96 ما يكتسب به وذيله ، في 3 / 61 ههنا . ( 6 ) يب 2 : 312 ، الفقيه 2 : 47 ، أورد تمامه في ج 6 في 2 / 96 ما يكتسب به وذيله ، في 3 / 61 ههنا . ( 7 ) الفقيه 2 : 47 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 7 / 96 مما يكتسب به ويأتي ما يدل عليه في ب 22 من اللقطة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست