responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 61


61 - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا واستخدامه والحج من ثمنه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر

62 - باب ان اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى من شاء فيضمن جريرته وحكم النفقة عليه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه جواز بيع ولد الزنا وان له الرجوع بالنفقة عليه ان كان موسرا والا فلا

باب 61 - جواز بيع المملوك المتولد من الزنا وشرائه واستخدامه والحج من ثمنه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم ؟
قال : نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى .
2 - وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة ابن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جارية لي زنت أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت :
أحج بثمنه ؟ قال : نعم ، وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان نحوه . ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب والذي قبله باسناده عن حماد مثله .
3 - وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في حديث أنه قال : وإن كان ولد مملوك لك من زنا فامسك أو بع ان أحببت هو مملوكك . ورواه الصدوق باسناده عن زرارة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك باب 62 - ان اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته وحكم النفقة عليه .


الباب 61 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 312 ، الفقيه 2 : 46 ، أورده أيضا في ج 6 في 3 / 96 مما يكتسب به وههنا في 2 / 62 . ( 2 ) يب 2 : 312 و . . . الفقيه 2 : 46 ، أخرجه أيضا في ج 6 في 4 / 96 مما يكتسب به . ( 3 ) يب : 312 ، الفقيه 2 : 47 ، أخرجه بتمامه عن الفقيه في ج 6 في 2 / 96 مما يكتسب به ، وصدره ههنا في 5 / 62 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 96 مما يكتسب به وفي ج 7 في 8 / 14 مما يحرم بالمصاهرة راجع ب 16 ههنا . الباب 62 فيه 7 أحاديث :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست