نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 39
4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الرجل يموت ولا وارث له الا مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه ؟ ولمن ميراثه ؟ فكتب : لمولاه الأعلى . 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : قيل للصادق عليه السلام : لم قلتم مولى الرجل منه ؟ فقال : لأنه خلق من طينته ثم فرق بينهما فرده السبي إليه فعطف عليه ما كان فيه منه فاعتقه فلذلك هو منه . وفي العلل عن علي بن حاتم عن الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد السياري عن العمركي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا وفي المواريث . باب 36 - ان من أعتق وجعل المعتق سائبة وتبرأ من جريرته فلا ولاء له ولا ميراث 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب ؟ فقال : إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه وإذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة فقال : هو الرجل يعتق غلامه
( 4 ) يب 2 : 320 . ( 5 ) الفقيه 2 : 42 علل الشرائع : 174 . راجع ج 6 : 2 / 9 من بيع الحيوان وههنا ب 13 و 6 / 17 ويأتي ما يدل عليه في ب 36 و 37 40 و 68 وفي ب 3 من ولاء العتق وذيله . الباب 36 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 139 فيه : ( فله ان يضع نفسه حيث شاء ) يب 2 : 318 . ( 2 ) الفقيه 2 : 43 ، معاني الأخبار : 71 فيه : ( وليس على ) يب 2 : 320 ، أورده أيضا عن التهذيب والفقيه والفروع والمقنع في 2 / 43 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 39