نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 24
أقول : هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية ، وقد تقدم ما يدل على بطلان هذا العتق محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز مثله . 13 - وباسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تعتقني ذرني كما أنا أخدمك ، وانه أراد أن يستنكح النصف الآخر ، قال : لا ينبغي له أن يفعل انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يعتقها ويستسعيها . 14 - وباسناده عن أبي بصير مثله الا أنه قال : وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها . باب 19 - انه يشترط في العتق الاختيار فلا يصح عتق المكره 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن عتق المكره فقال : ليس عتقه بعتق . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وبالاسناد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق وغيره .
( 13 ) الفقيه 2 : 37 فيه : ( لا أريد ان يقومني ) اخرج نحوه عن الكافي في ج 7 في 3 / 41 . من نكاح العبيد . ( 14 ) الفقيه 2 : 37 . راجع ج 6 : 10 / 11 من الوصية . الباب 19 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 137 ، يب 2 : 309 . ( 2 ) الفروع 2 : 119 ، أورد تمامه في ج 7 في 1 / 37 من مقدمات الطلاق . تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في 4 / 37 من مقدمات الطلاق .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 24