نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 304
حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب . ورواه البرقي في المحاسن عن هارون بن مسلم . قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا لم يتميز له الميت فاما مع تميزه فلا يجوز له اكل ما مات فيه . أقول : ويحتمل الحمل على ما لو لم يعلم أن الميت مات قبل خروجه من الماء أو بعده . 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها قال : لا بأس . أقول : قد عرفت وجهه . 6 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصيد نحبسه فيموت في مصيدته أيحل اكله ؟ قال : إذا كان محبوسا فكله فلا بأس . باب 36 - ان من اخرج سمكه من الماء حية فوجد في جوفها سمكة حل اكلها 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس ابن عامر عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل أصاب سمكة وفي جوفها سمكة قال : يؤكلان جميعا . وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة فقال : كلهما جميعا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
أورده ذيله أيضا في 4 / 13 من الأطعمة المحرمة ( 5 ) الفقيه 2 : 106 . ( 6 ) قرب الإسناد : 118 . أخرجه عن المسائل في 7 / 13 من الأطعمة المحرمة راجعه تقدم ما يدل على ذلك في ب 33 . الباب 36 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 144 فيه : ( بعض أصحابنا ) يب 2 : 340 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 304